نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 68
مسألة: قال في
المبسوط: إذا أمره أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانة رجع الى أهل الخبرة
فإن قالوا:
ركوبها بسرج أخفّ لزمه الضمان، و ان قالوا:
عريانة أخفّ
لم يلزمه الضمان، لأنّ له أن يؤجرها لما ضرره أقلّ، ثمَّ قال:
و يقوي عندي
انّه يضمن على كلّ حال، لأنّه خالف المأذون فيه[1]. و الوجه
الأوّل.
لنا: انّ
المخالفة انّما تتحقّق على تقدير عدم الاذن، و هذا التقدير منتف، إذ الاذن في الشيء
إذن فيما هو أقلّ ضررا منه و لا مخالفة حينئذ، مع انّ الشيخ جوّز المخالفة في كثير
من المواضع المناسبة لما قلناه.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
قال المودع: ما أودعتني شيئا ثمَّ اعترف بالوديعة و ادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف،
لأنّ إنكاره
يجوز أن يكون عن سهو و نسيان لها.
و قال
الشيخ: لو أنكر الإيداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه،
و ان أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لا يلتفت الى بيّنته[2]. و هو
الوجه.
لنا: انّه
بإنكار الوديعة مكذب لدعواه الهلاك فلا تسمع، نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها
بعينه و ادّعى كلّ واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة،
فإذا حلف و
أخرجت الوديعة من عنده و بذل كلّ واحد من المتداعيين اليمين انّها له، استخرج واحد
منهما بالقرعة، فمن خرج