responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 68

مسألة: قال في المبسوط: إذا أمره أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانة رجع الى أهل الخبرة

فإن قالوا: ركوبها بسرج أخفّ لزمه الضمان، و ان قالوا:

عريانة أخفّ لم يلزمه الضمان، لأنّ له أن يؤجرها لما ضرره أقلّ، ثمَّ قال:

و يقوي عندي انّه يضمن على كلّ حال، لأنّه خالف المأذون فيه [1]. و الوجه الأوّل.

لنا: انّ المخالفة انّما تتحقّق على تقدير عدم الاذن، و هذا التقدير منتف، إذ الاذن في الشي‌ء إذن فيما هو أقلّ ضررا منه و لا مخالفة حينئذ، مع انّ الشيخ جوّز المخالفة في كثير من المواضع المناسبة لما قلناه.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثمَّ اعترف بالوديعة و ادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف،

لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عن سهو و نسيان لها.

و قال الشيخ: لو أنكر الإيداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه، و ان أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لا يلتفت الى بيّنته [2]. و هو الوجه.

لنا: انّه بإنكار الوديعة مكذب لدعواه الهلاك فلا تسمع، نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه و ادّعى كلّ واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة،

فإذا حلف و أخرجت الوديعة من عنده و بذل كلّ واحد من المتداعيين اليمين انّها له، استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج‌


[1] المبسوط: ج 4 ص 148- 149.

[2] المبسوط: ج 4 ص 144- 145.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست