نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 103
مطالبة صاحبها، لقوله- عليه السلام-: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل و
لا يكتم و لا يغيب، فان جاء صاحبها فليردّها، و إلّا فهو مال اللّٰه يؤتيه
من يشاء» و قال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، و القرض يلزم بنفس القرض
لا بمطالبة المقرض. و الأوّل أقوى[1].
و فيه نظر،
من حيث انّ المطالبة تتوقّف على ثبوت الحق فلا يكون بدونه.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة،