responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 103

مطالبة صاحبها، لقوله- عليه السلام-: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب، فان جاء صاحبها فليردّها، و إلّا فهو مال اللّٰه يؤتيه من يشاء» و قال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، و القرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض. و الأوّل أقوى [1].

و فيه نظر، من حيث انّ المطالبة تتوقّف على ثبوت الحق فلا يكون بدونه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة،

فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [2].

و في المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة، لأنّه ربّما تشرّه نفسه و يتملّكها قبل التعريف و قبل الحول، فإن أخذها قيل: فيه وجهان:

أحدهما: يترك في يده و يضم إليه آخر، و الثاني: ينتزع من يده و يدفع الى أمين الحاكم، و يقوى في نفسي أن يترك في يده، لأنّه لا دليل على وجوب نزعه منه [3].

و قال ابن الجنيد: و لو وقّف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده الى من يثق به عليها.

و الوجه عندي أن يقال: لقطة الحرم تنتزع من يده، لأنّها أمانة محضة و ليس هو محلا لها، و أمّا لقطة غيره فإنّها تقرّ في يده، لأنّها اكتساب و هو أهل له.

مسألة: المشهور جواز لقطة العبد.

و قال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة، فإن أخذها و علم سيده‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 330- 331.

[2] الخلاف: ج 3 ص 585 المسألة 11.

[3] المبسوط: ج 3 ص 326.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست