نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 71
الفصل الثاني
في العارية
مسألة: المشهور انّ العارية
إذا لم تكن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدي،
سواء كان
حيوانا أو غيره.
و قال ابن
الجنيد: و ليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلّا أن يتعدّى،
و ما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلّا أن يشترط المال
سقوط الضمان عنه.
لنا: الأصل
عدم الضمان، و انّما أوجبناه في الذهب و الفضة لقصور النفع بالعارية فيها فكأنّها
في معنى الدين، إذ الحكمة التامة فيها انّما تحصل بإتلافها على انّه قد رويت
أحاديث صحيحة تدلّ على ما قلناه.
روى الحلبي،
عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و
الوديعة مؤتمن[1].
و في الحسن
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: العارية مضمونة؟ قال:
فقال: جميع ما استعرته فتوى[2]، فلا يلزمك تواه
إلّا الذهب
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 182 ح 798، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6 ج
13 ص 237.