responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 71

الفصل الثاني في العارية

مسألة: المشهور انّ العارية إذا لم تكن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدي،

سواء كان حيوانا أو غيره.

و قال ابن الجنيد: و ليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلّا أن يتعدّى، و ما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلّا أن يشترط المال سقوط الضمان عنه.

لنا: الأصل عدم الضمان، و انّما أوجبناه في الذهب و الفضة لقصور النفع بالعارية فيها فكأنّها في معنى الدين، إذ الحكمة التامة فيها انّما تحصل بإتلافها على انّه قد رويت أحاديث صحيحة تدلّ على ما قلناه.

روى الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن [1].

و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى [2]، فلا يلزمك تواه إلّا الذهب‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 182 ح 798، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6 ج 13 ص 237.

[2] التوى: هلاك المال (مجمع البحرين: ج 1 ص 71).

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست