responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 194

الفصل الثالث في المساقاة

مسألة: المشهور انّ المساقاة على شجر له ثمرة.

و قال الشيخ في الخلاف: يجوز على البقل الذي يجزّ جزّة بعد جزّة، للأصل [1].

و الأقرب المنع، لأنّه معاملة على مجهول، فيصح في موضع الإجماع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل [2].

و منع ابن إدريس ذلك، و أوجبه على العامل، و نسب هذا القول الى بعض المخالفين، و جعله غير واضح، لعدم الدليل عليه [3]. و هو خطأ من ابن إدريس، فإنّ الشيخ أجلّ من أن يقلّد مؤالفا فكيف يقلّد مخالفا؟! و قوله: «لا دليل عليه» خطأ، فإنّ الدليل قائم، و هو أصالة البراءة، و لأنّ العامل يجب عليه العمل لا غير، و هذا عين مال فلا يجب عليه.

مسألة: إذا بلغت حصة كلّ منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة

وجبت‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 476 المسألة 3.

[2] المبسوط: ج 3 ص 210.

[3] السرائر: ج 2 ص 451.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست