نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 194
الفصل الثالث
في المساقاة
مسألة: المشهور انّ
المساقاة على شجر له ثمرة.
و قال الشيخ
في الخلاف: يجوز على البقل الذي يجزّ جزّة بعد جزّة، للأصل[1].
و الأقرب
المنع، لأنّه معاملة على مجهول، فيصح في موضع الإجماع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الكش على صاحب النخل[2].
و منع ابن
إدريس ذلك، و أوجبه على العامل، و نسب هذا القول الى بعض المخالفين، و جعله غير
واضح، لعدم الدليل عليه[3]. و هو خطأ من ابن إدريس، فإنّ الشيخ أجلّ من
أن يقلّد مؤالفا فكيف يقلّد مخالفا؟! و قوله: «لا دليل عليه» خطأ، فإنّ الدليل
قائم، و هو أصالة البراءة، و لأنّ العامل يجب عليه العمل لا غير، و هذا عين مال
فلا يجب عليه.
مسألة: إذا بلغت حصة كلّ
منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة