responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 332

عنه المسكن بالاذن و أهله و أولاده قضية للعرف، فصار كالمأذون فيه نطقا، بقي الباقي على أصل المنع.

و الجواب عمّا ذكره: المنع من الاستحقاق المطلق، بل انّما يستحق على حدّ ما جعل له و هو السكنى، و لا يتناول الإجارة و غيرها، لعدم الاذن فيه نطقا و عرفا.

مسألة: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثمَّ مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا

عند أكثر علمائنا.

و قال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر الى قيمة الدار فان كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، و ان كان ينقص عنها كان لهم ذلك.

لنا: انّه عقد منجّز في صحة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود.

احتج بما رواه خالد بن نافع البجلي، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار مدة حياته- يعني صاحب الدار- فمات الذي جعل السكنى و بقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة و ينظر الى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له:

أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا [1].

قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: ما تضمّن هذا الخبر من قوله: «يعني صاحب‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 142 ح 594، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام السكنى و الحبيس ح 1 ج 13 ص 331.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌6، ص: 333‌

الدار» حين ذكر انّ رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنّه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل، لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك انّما يصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه [1].

و الجواب: الحمل على الوصية.

مسألة: قال ابن البراج: السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة،

ثمَّ قال:

الرقبى أن يقول الإنسان لغيره: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، قال: و ذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنّها قول الإنسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، و ذلك مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك. قال: و الذي ذكرناه أوّلا هو الظاهر من المذهب و المعوّل عليه [2]. و كذا نقل ابن إدريس [3].

و كلاهما أخذا هذا النقل من الشيخ أبي جعفر- رحمه اللّٰه- في المبسوط فإنّه قال: الرقبى صورتها صورة العمرى، إلّا أنّ اللفظ يختلف، فإنّه يقول:

أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، و الرقبى يحتاج أن يقول:

أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، و في أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك [4].

و قال ابن حمزة: العمرى: أن يجعل الإنسان منفعة داره أو ضيعته لغيره مدة حياة أحدهما، و الرقبى: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة، و السكنى: أن‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 142 ذيل الحديث 594.

[2] المهذب: ج 2 ص 100.

[3] السرائر: ج 3 ص 168.

[4] المبسوط: ج 3 ص 316.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست