نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 332
عنه المسكن بالاذن و أهله و أولاده قضية للعرف، فصار كالمأذون فيه
نطقا، بقي الباقي على أصل المنع.
و الجواب
عمّا ذكره: المنع من الاستحقاق المطلق، بل انّما يستحق على حدّ ما جعل له و هو
السكنى، و لا يتناول الإجارة و غيرها، لعدم الاذن فيه نطقا و عرفا.
مسألة: إذا جعل له السكنى
مدة حياة الساكن ثمَّ مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته
مطلقا
عند أكثر
علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر الى قيمة الدار فان
كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، و ان كان ينقص عنها كان لهم ذلك.
لنا: انّه
عقد منجّز في صحة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود.
احتج بما
رواه خالد بن نافع البجلي، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن
رجل جعل لرجل سكنى دار مدة حياته- يعني صاحب الدار- فمات الذي جعل السكنى و بقي
الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال:
أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة و ينظر الى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط
بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن
يخرجوه، قيل له:
أرأيت إن
مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له
السكنى؟ قال: لا[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّٰه-: ما تضمّن هذا الخبر من قوله: «يعني صاحب
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 142 ح 594، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام السكنى و
الحبيس ح 1 ج 13 ص 331.
مختلف الشيعة في
أحكام الشريعة، ج6، ص: 333
الدار» حين ذكر انّ رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنّه غلط من الراوي و
وهم منه في التأويل، لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك انّما يصح إذا كان قد جعل
السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و
نقصانه[1].
و الجواب:
الحمل على الوصية.
مسألة: قال ابن البراج:
السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة،
ثمَّ قال:
الرقبى أن
يقول الإنسان لغيره: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، قال: و ذهب بعض
أصحابنا في الرقبى إلى أنّها قول الإنسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك
أو مدة حياتي، و ذلك مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك. قال: و
الذي ذكرناه أوّلا هو الظاهر من المذهب و المعوّل عليه[2]. و كذا نقل
ابن إدريس[3].
و كلاهما
أخذا هذا النقل من الشيخ أبي جعفر- رحمه اللّٰه- في المبسوط فإنّه قال: الرقبى
صورتها صورة العمرى، إلّا أنّ اللفظ يختلف، فإنّه يقول:
أعمرتك هذه
الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، و الرقبى يحتاج أن يقول:
أرقبتك هذه
الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، و في أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة
هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ
من رقبة الملك[4].
و قال ابن
حمزة: العمرى: أن يجعل الإنسان منفعة داره أو ضيعته لغيره مدة حياة أحدهما، و
الرقبى: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة، و السكنى: أن