responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174

و الحق بطلان هذه الإجارة، لأنّ المشاهدة لا تفي بعلم المقدار، و الإجارة وقعت على المقدار المعلوم، و لم يحصل، فلا يصح، و قد بيّنا بطلان بيع الصبرة فيما تقدّم.

مسألة: إذا قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن يحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال: استأجرتك لتحمل الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز،

لأنّه في معنى البيعين في بيعة، و ذلك منهيّ عنه، و يقوى عندي انّه يجوز، لأنّ بيعين في بيعة عندنا جائز. و الحق البطلان، لما تقدّم من الجهالة لا من بيعتين في بيعة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما، و هو عادة الناس ببغداد، لأنّهم يشترطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن و يردّه على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا [1].

و الوجه عندي جواز ذلك، و لا مانع عنه.

مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا سنة و لم يسلّمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر و طلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثمَّ تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها

في باقي السنة [2]. و ليس بجيد.

لنا: انّ المالك منعه من الانتفاع بعض المدة، فكان له خيار الفسخ، لتبعيض الصفقة عليه.

مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا بعبد معيّن فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه،

و ان كان أعتقه بعد أن سلّمه المستأجر إليه‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 252.

[2] المهذب: ج 1 ص 475.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌6، ص: 175‌

و قبل أن يسلّم الدار كان العتق جائزا، فإن احترقت الدار و انهدمت أو مات أحد المتواجرين كان على المعتق قيمة العبد، فان لم يقبض العبد حتى سكن شهرا واحدا ثمَّ أعتقا جميعا العبد و هو بيد المستأجر فإنّه يجوز فيه عتق صاحب الدار بقدر اجرة شهر، و يجوز عتق المستأجر فيما بقي منه و ينفسخ الإجارة [1].

و هذا الكلام ليس بجيد، لأن التقابض ليس شرطا في المالك فنقول: إمّا أن يملك المؤجر العبد بالعقد أو لا. و على التقدير الأوّل ينفذ عتقه، سواء تقابضا أو لا. و على التقدير الثاني لا ينفذ و ان تقابضا.

و كذا قوله: «إذا أعتقا جميعا بعد سكنى شهر جاز عتق صاحب الدار بقدر اجرة شهر» ليس بجيد، بل يمضي فيه أجمع، لأنّه ملكه بالعقد.

مسألة: إذا استأجر حماما قال الشيخ: لا يجوز أن يشترط المالك الإنفاق على الحمام،

لأنّه واجب على المالك، فاذا شرط على المستأجر بطل العقد، لأنّه شرط نفقة مجهولة، فان فعل المكتري ذلك ثمَّ اختلفا في مقدار النفقة كان القول قول المكتري، لأنّه أمين [2].

و قال ابن البراج: إذا شرط العمارة على المستأجر فسدت الإجارة، لأنّه مجهول، و إذا شرط صاحب الحمام على المستأجر عشرة دراهم كلّ شهر للمرمّة زائدة على الأجرة و أمره أن ينفقها عليه جاز، و إذا قال المستأجر: قد أنفقتها لم يصدّق و كان القول قول صاحب الحمام مع يمينه [3].

و لو قيل: بجواز العقد و ان كانت العمارة مجهولة كان وجها، لأنّ العوضين معلومان، فلا تؤثر الجهالة في الشرط.


[1] المهذب: ج 1 ص 475.

[2] المبسوط: ج 3 ص 251، و فيه: «فان قبل المكتري».

[3] المهذب: ج 1 ص 478.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست