responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 165

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا استأجر دراهم و دنانير و عيّن وجه الانتفاع بها كان على ما شرط و صحّت الإجارة،

و ان لم يعيّن بطلت الإجارة و كانت قرضا، لأنّ العادة في دنانير الغير و دراهمه لا ينتفع بها إلّا على وجه القرض، و إذا أطلق الانتفاع رجع الإطلاق الى ما يقتضيه العرف.

و قال ابن إدريس: لو قلنا: إنّه تصحّ الإجارة سواء عيّن جهة الانتفاع أو لم يعيّن كان قويا، و لا يكون قرضا، لأنّه استأجرها منه، و من المعلوم انّ العين المستأجرة لا يجوز التصرف في إذهاب عينها بل في منافعها، فيحمل الإطلاق على المعهود الشرعي، ثمَّ قال: و الذي يقوى في نفسي بعد هذا كلّه بطلان إجارتهما [3].

و الشيخ عوّل في ذلك على العرف، و قد ثبت في العرف الشرعي انصراف الإجارة إلى الأعيان فيما الغالب فيه تناولها دون المنافع، كاستئجار المرضعة و الشاة للحلب و اجرة الحمام، و كذا هنا لمّا كانت المنفعة المقصودة الانتفاع بأعيانها كانت الإجارة ماضية لجواز إتلافها و حينئذ يصير قرضا بالإتلاف، و بعد هذا فالوجه على تقدير صحة الإجارة عدم جواز الإتلاف كغيرها من الأعيان.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجر دابة و استوفى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟

و هل يجب مئونتها و مئونة الردّ بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنّه يجب عليه الردّ بعد مضي المدة و مئونة الردّ، و إذا أمسكها و قد أمكنه الردّ على حسب العادة صار ضامنا، و انّما قلنا ذلك،


[1] الخلاف: ج 3 ص 510 المسألة 42.

[2] المبسوط: ج 3 ص 250.

[3] السرائر: ج 2 ص 475.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست