نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 165
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا
استأجر دراهم و دنانير و عيّن وجه الانتفاع بها كان على ما شرط و صحّت الإجارة،
و ان لم
يعيّن بطلت الإجارة و كانت قرضا، لأنّ العادة في دنانير الغير و دراهمه لا ينتفع
بها إلّا على وجه القرض، و إذا أطلق الانتفاع رجع الإطلاق الى ما يقتضيه العرف.
و قال ابن
إدريس: لو قلنا: إنّه تصحّ الإجارة سواء عيّن جهة الانتفاع أو لم يعيّن كان قويا،
و لا يكون قرضا، لأنّه استأجرها منه، و من المعلوم انّ العين المستأجرة لا يجوز
التصرف في إذهاب عينها بل في منافعها، فيحمل الإطلاق على المعهود الشرعي، ثمَّ
قال: و الذي يقوى في نفسي بعد هذا كلّه بطلان إجارتهما[3].
و الشيخ
عوّل في ذلك على العرف، و قد ثبت في العرف الشرعي انصراف الإجارة إلى الأعيان فيما
الغالب فيه تناولها دون المنافع، كاستئجار المرضعة و الشاة للحلب و اجرة الحمام، و
كذا هنا لمّا كانت المنفعة المقصودة الانتفاع بأعيانها كانت الإجارة ماضية لجواز
إتلافها و حينئذ يصير قرضا بالإتلاف، و بعد هذا فالوجه على تقدير صحة الإجارة عدم
جواز الإتلاف كغيرها من الأعيان.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا استأجر دابة و استوفى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضي المدة
فهل يصير ضامنا لها؟
و هل يجب
مئونتها و مئونة الردّ بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنّه يجب عليه الردّ بعد مضي المدة و
مئونة الردّ، و إذا أمسكها و قد أمكنه الردّ على حسب العادة صار ضامنا، و انّما
قلنا ذلك،