نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 393
السلام- يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته
لذوي الأرحام، و لم تجز للغرباء[1]. مع انّه ذكر انّه يثبت في كتابه مذهبه.
و قد روى
الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى
بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشيء في حق
جازت وصيته[2]. و روى أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك.
و هذه
الروايات و ان كانت متظاهرة و الأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا
حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه.
مسألة: المشهور عند علمائنا
كافة انّ الوصية تمضي من ثلث المال
و تبطل في
الزائد إلّا مع الإجازة.
و قال علي
بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم و
ما فعله، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.
و احتج على
ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: الرجل أحق بماله ما دام
فيه الروح إن أوصى به كلّه فهو جائز له[3].
و الرواية
ضعيفة السند و الدلالة، و المطلوب مستبعد، و الأحاديث الصحيحة معارضة لهذه
الرواية، مع انّ الشيخ حملها على من لا وارث له أو على ما إذا أجاز الورثة[4]، و مع ذلك
فهي قاصرة عن إفادة المطلوب، فانّا نقول
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5453، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا
ح 1 ج 13 ص 428.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 182 ح 732، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص
428.
[3]
الاستبصار: ج 4 ص 121 ح 459، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 ج 13
ص 382.