responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 393

السلام- يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، و لم تجز للغرباء [1]. مع انّه ذكر انّه يثبت في كتابه مذهبه.

و قد روى الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشي‌ء في حق جازت وصيته [2]. و روى أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك.

و هذه الروايات و ان كانت متظاهرة و الأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه.

مسألة: المشهور عند علمائنا كافة انّ الوصية تمضي من ثلث المال

و تبطل في الزائد إلّا مع الإجازة.

و قال علي بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم و ما فعله، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.

و احتج على ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كلّه فهو جائز له [3].

و الرواية ضعيفة السند و الدلالة، و المطلوب مستبعد، و الأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية، مع انّ الشيخ حملها على من لا وارث له أو على ما إذا أجاز الورثة [4]، و مع ذلك فهي قاصرة عن إفادة المطلوب، فانّا نقول‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5453، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 428.

[2] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 182 ح 732، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 428.

[3] الاستبصار: ج 4 ص 121 ح 459، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 ج 13 ص 382.

[4] الاستبصار: ج 4 ص 121 ذيل الحديث 459.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست