نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 354
منفعة استحقاق العين على التأبيد بمنزلة إتلاف الرقبة، لأنّ القصد من
الأعيان انّما هو المنافع، فيجب أن تقوّم الرقبة. و لأنّ تقويم المنفعة متعذّر،
لأنّها غير معلومة و لا محدودة فلم يمكن تقويمها إلّا بتقويم الرقبة.
و احتج من
قال: بتقويم المنفعة من الثلث و الرقبة على الورثة من رأس المال بأنّ الرقبة تنتقل
إلى الورثة كما تنتقل المنفعة الى الموصى له، فوجب أن تقوّم على ما انتقلت إليه
كالمنافع.
و احتج من
قال: بعدم تقويم الرقبة لا على الوارث و لا على الموصى له بأنّ الرقبة إذا كانت
مسلوبة المنافع لا قيمة لها، فانّ ما لا منفعة فيه- كالحشرات- لا قيمة لها في
الشرع و لا في العادة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا أوصى بخدمة أمته ثمَّ مات لم يكن للموصى له وطؤها،
لأنّه لا
يملكها، و لا لوارث الموصي، لأنّ له رقبة عريّة من المنفعة، لأنّها لو وطئت لكان
المهر للغير لا للورثة، فإن خالف الموصى له و وطأ و علقت فالولد حر، لأنّه ولد
شبهة و تكون أمّ ولد عندنا[1].
و الوجه
المنع من صيرورتها أم ولد، لأنّ الوطء لم يصادف ملكا، فأشبهت الأمة إذا أباحها
مالكها.
قال: و ان
وطأها الوارث فالولد حر و لا حدّ، لأنّه وطء شبهة و تصير أم ولد، لأنّها ملكه[2].
و هذا
التعليل يقتضي خروج الاولى عن كونها أم ولد، إذ لم يصادف الوطء ملكا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا أوصى بدفّ من دفوفه لا يصح