responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 395

و الأقرب عدم الاشتراط، لأنّها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة، نعم انّه مستحب.

مسألة: لو تغيّرت حالة الوصي بفسق أخرجت الوصية من يده،

قاله الشيخ في المبسوط، لأنّ الفاسق لا يكون أمينا [1].

و قال ابن إدريس: و هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين، و كلام الشافعي و تخريجاته، و لم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية و لا تصنيفا، و الأصل صحة الوصية إليه و الاعتماد عليه، مع قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» و عزله عن الوصية و إخراجه منها تبديل و تغيير بلا خلاف [2].

مع انّه قال في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه [3].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الظاهر من حال الموصي حيث أسند وصيته الى العدل انّه انّما أسند إليه لعدالته و الوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حدّ العدالة خرج عن الاستئمان، إذ الظاهر انّه لو كان حيا لاستبدل به، و النهي عن التبديل ليس عامّا لوجوبه إذا خالف المشروع، و نسبة قول الشيخ الى كلام الشافعي جهل منه و قلّة تأمّل، فإنّ كلام الشيخ أصل في نفسه، سواء اتفق موافقته للغير أو مخالفته.

مع انّه قال: إذا تشاحّ الوصيّان استبدل بهما الحاكم، لأنّهما فسقا [4].

و قد قدّمنا انّ بالفسق تخرج الوصية من يده، فاذا كان هذا قول من يخالفه من غير دليل فكيف صار إليه و عوّل عليه، لكن هذا الرجل كثير الاضطراب‌


[1] المبسوط: ج 4 ص 52.

[2] السرائر: ج 3 ص 190.

[3] السرائر: ج 3 ص 185.

[4] السرائر: ج 3 ص 191.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست