نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 395
و الأقرب عدم الاشتراط، لأنّها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة،
نعم انّه مستحب.
مسألة: لو تغيّرت حالة
الوصي بفسق أخرجت الوصية من يده،
قاله الشيخ
في المبسوط، لأنّ الفاسق لا يكون أمينا[1].
و قال ابن
إدريس: و هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين، و كلام الشافعي و تخريجاته، و لم يورد
أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية و لا تصنيفا، و الأصل صحة الوصية إليه و الاعتماد
عليه، مع قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» و عزله عن
الوصية و إخراجه منها تبديل و تغيير بلا خلاف[2].
مع انّه قال
في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه[3].
و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّ
الظاهر من حال الموصي حيث أسند وصيته الى العدل انّه انّما أسند إليه لعدالته و
الوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حدّ العدالة خرج عن الاستئمان، إذ الظاهر انّه لو كان
حيا لاستبدل به، و النهي عن التبديل ليس عامّا لوجوبه إذا خالف المشروع، و نسبة
قول الشيخ الى كلام الشافعي جهل منه و قلّة تأمّل، فإنّ كلام الشيخ أصل في نفسه،
سواء اتفق موافقته للغير أو مخالفته.
مع انّه
قال: إذا تشاحّ الوصيّان استبدل بهما الحاكم، لأنّهما فسقا[4].
و قد قدّمنا
انّ بالفسق تخرج الوصية من يده، فاذا كان هذا قول من يخالفه من غير دليل فكيف صار
إليه و عوّل عليه، لكن هذا الرجل كثير الاضطراب