responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 424

و المعتمد أن نقول في هذه المسألة على ما اخترناه: من أنّ تصرف المريض معتبر من الثلث انّه إذا أمهرها ثلث التركة و قيمتها ثلث آخر انّه يبطل المسمّى، لاستلزام ثبوته نفيه، فانّ ثبوته فرع صحة النكاح المتوقّف على العتق المتوقّف على الخروج من الثلث المتوقّف على بطلانه، إذ مع ثبوته يزيد الوصية على الثلث، لكن يثبت مهر المثل، لأنّه كالأرش و حينئذ لا يمكن أن تعتق بجملتها، و إلّا لوجب لها مهر المثل كملا فينقص الثلث عن قيمتها فلا ينفذ العتق فلا يثبت جميع مهر المثل، بل يعتق بعضها و يثبت لها من مهر المثل بإزاء ما عتق و حينئذ يدخلها الدور، إذ نقصان مهر المثل يستلزم زيادة التركة فتريد الوصية فيزيد مهر المثل.

و طريق معرفة القدر المعتق منها أن نقول: إذا فرضنا مهر المثل مساويا لقيمتها وجب أن يعتق ثلاثة أرباعها و يثبت لها ثلاثة أرباع مهر المثل، لأنّا نقول: عتق منها شي‌ء و لها من مهر المثل بإزاء ما عتق و للورثة شيئان يقابلان ضعف ما عتق منها، إذ مهر المثل لا يحسب على أحد، بل هو كأرش الجناية، فتبقى التركة في تقدير أربعة أشياء: شيئان لها و شيئان للورثة، و لو كان مهر المثل يساوي نصف قيمتها عتق سبعاها و يثبت لها عن مهر المثل سبع آخر، فنقول: عتق منها شي‌ء و لها من مهر المثل نصف شي‌ء و للورثة شيئان في مقابلة ضعف ما عتق، فتصير التركة في تقدير سبعة أشياء: ثلاثة لها و أربعة للورثة، و على هذا و قد ذكرنا في كتاب القواعد و النهاية و التذكرة و منتهى المطلب فروعا كثيرة في ذلك و غيره من المسائل الجبرية فليطلب من هناك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد فان قدم زيد فقد أوصيت له فان مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحّت الوصية للحاضر، و ان لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد [1].


[1] المبسوط: ج 4 ص 12.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست