نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 205
مسألة: قال
ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه
ذلك لم يجز له ذلك إلّا برضى شركائه[1].
و قال ابن
الجنيد: و لو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو
ينصب فيه معبرا فان كان الحريم مشتركا أو خاصا لم يكن له ذلك إلّا برضى الشركاء، و
ان كان الحريم غير مشترك و كان مريد العمل ذلك في حقه و هو بعمله إيّاه غير آخذ
شيئا من مجرى النهر لم يمنع من ذلك، إلّا أن يكون النهر كالخندق لمن يمرّ عليه من
العدو و بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدو إيّاه. و الأوّل أوجه، و
التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
لو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه و أسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء
إذا أرادوا سدّ الماء عنه لم يجز و لم يخرج منه، و إذا أرادوا فتحه يجري و خرج منه
كان في ذلك دليل على تسبيلهم إيّاه،
و اخرج مكان
مجرى النهر من أملاكهم.
و فيه نظر،
لأصالة بقاء الملك، و لا تنافي بين فعلهم و ملكهم و ان كان دليلا على تسبيل الماء،
أمّا الأرض فلا.
مسألة: قال الشيخ: إذا حفر
بئرا في الموات ليتملّكها، ملكها إذا وصل الماء،
و قال ابن
الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملّكها لم يكن ذلك إلّا بأمر الإمام
أو ولادته، فان احتفرها بغير إذنهم لم يملكها و لا حريمها و كان كغيره من المسلمين
من سبق إلى مائها فانتزعه كان أحق به لسقيه و ماشيته.