responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 205

مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلّا برضى شركائه [1].

و قال ابن الجنيد: و لو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا فان كان الحريم مشتركا أو خاصا لم يكن له ذلك إلّا برضى الشركاء، و ان كان الحريم غير مشترك و كان مريد العمل ذلك في حقه و هو بعمله إيّاه غير آخذ شيئا من مجرى النهر لم يمنع من ذلك، إلّا أن يكون النهر كالخندق لمن يمرّ عليه من العدو و بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدو إيّاه. و الأوّل أوجه، و التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه و أسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سدّ الماء عنه لم يجز و لم يخرج منه، و إذا أرادوا فتحه يجري و خرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إيّاه،

و اخرج مكان مجرى النهر من أملاكهم.

و فيه نظر، لأصالة بقاء الملك، و لا تنافي بين فعلهم و ملكهم و ان كان دليلا على تسبيل الماء، أمّا الأرض فلا.

مسألة: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملّكها، ملكها إذا وصل الماء،

لأنّه أحياها [2].

و قال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملّكها لم يكن ذلك إلّا بأمر الإمام أو ولادته، فان احتفرها بغير إذنهم لم يملكها و لا حريمها و كان كغيره من المسلمين من سبق إلى مائها فانتزعه كان أحق به لسقيه و ماشيته.


[1] المهذب: ج 2 ص 41.

[2] المبسوط: ج 3 ص 280.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست