نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 259
و قول ابن الجنيد جيد، و كان الشيخ يميل إليه أيضا، لأنّه لم يتعرّض
في التقدير الثاني حوالة على ما قرّره في التقدير الأوّل.
مسألة: إذا قسّموا الرجال
للنضال فحضر غريب فذكر انّه رام فقسّموه فظهر انّه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه،
قال الشيخ
في المبسوط: و في مقابله، و لو ظهر قلّة اصابته لم يكن لأصحابه خيار[1].
و قال ابن
الجنيد: و لو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له
الاستبدال به إن لم يجده راميا، و لا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.
فان قصد
بقوله: «لم يجده راميا» أي جيد الرمي فهو حق، و إلّا فالوجه ما قاله الشيخ، على
انّ قول ابن الجنيد: «لم يكن له الاستبدال» جيد و ان لم يكن راميا، بل يبطل العقد
فيه.
مسألة: إذا شرطا الخواسق
فأصاب السهم الأرض ثمَّ ازدلف و حبى فخرق السن لم يحسب صائبا،
إلّا أن
يكونا اشترطاه احتساب الحوابي و المزدلفة.
و قال
الشيخ: قال قوم: يعتدّ به إصابة، و قال قوم: لا يعتدّ. و الأوّل أقوى [2].
و ما قوّاه
الشيخ قوي، لوجود الخسق هنا.
[2]
المبسوط: ج 6 ص 308، و فيه: «و هو الأقوى» بدل «و الأوّل أقوى» أي انّه قوّى
الثاني لا الأوّل.[1]
المبسوط: ج 6 ص 313.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 259