responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 259

و قول ابن الجنيد جيد، و كان الشيخ يميل إليه أيضا، لأنّه لم يتعرّض في التقدير الثاني حوالة على ما قرّره في التقدير الأوّل.

مسألة: إذا قسّموا الرجال للنضال فحضر غريب فذكر انّه رام فقسّموه فظهر انّه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه،

قال الشيخ في المبسوط: و في مقابله، و لو ظهر قلّة اصابته لم يكن لأصحابه خيار [1].

و قال ابن الجنيد: و لو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به إن لم يجده راميا، و لا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.

فان قصد بقوله: «لم يجده راميا» أي جيد الرمي فهو حق، و إلّا فالوجه ما قاله الشيخ، على انّ قول ابن الجنيد: «لم يكن له الاستبدال» جيد و ان لم يكن راميا، بل يبطل العقد فيه.

مسألة: إذا شرطا الخواسق فأصاب السهم الأرض ثمَّ ازدلف و حبى فخرق السن لم يحسب صائبا،

إلّا أن يكونا اشترطاه احتساب الحوابي و المزدلفة.

و قال الشيخ: قال قوم: يعتدّ به إصابة، و قال قوم: لا يعتدّ. و الأوّل أقوى [2].

و ما قوّاه الشيخ قوي، لوجود الخسق هنا.


[2] المبسوط: ج 6 ص 308، و فيه: «و هو الأقوى» بدل «و الأوّل أقوى» أي انّه قوّى الثاني لا الأوّل.


[1] المبسوط: ج 6 ص 313.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست