و يمكن أن
يقال: لا يشترط القبول لفظا بل الرضى، و الشارع قد أوجب على الولي القبول، فان
كانت الولاية للشارع حصل القبول، و ان كانت لغيره وجب فعله، فاذا لم يفعل سقط
اعتبار ولايته في ذلك و كانت الولاية للشرع و قد حصل بإيجابه، و لأنّه إذا لم يرض
جرى مجرى القابل الراد بعد قبولها، لاشتراكهما في عدم الصحة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة و لم يجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن
لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت- عليهم السلام
و قال ابن
البراج: فإن أوصى بعتق رقبة مؤمنة لم يجز أن يعتق إلّا من كان كذلك، و قد روي انّه
إذا لم يوجد هذه الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت-
عليهم السلام- و الذي ذكرناه أحوط.
و قال ابن
إدريس: الأظهر انّه لا يجزئه غير المؤمنة على كلّ حال، لقوله تعالى
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ»[3] و هو
الأقرب.
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل على رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن- عليه السلام-
قال: سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك،
قال: يشتري من الناس فيعتق[4]. و ابن أبي حمزة
ضعيف.