responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 385

الوصية [1].

و يمكن أن يقال: لا يشترط القبول لفظا بل الرضى، و الشارع قد أوجب على الولي القبول، فان كانت الولاية للشارع حصل القبول، و ان كانت لغيره وجب فعله، فاذا لم يفعل سقط اعتبار ولايته في ذلك و كانت الولاية للشرع و قد حصل بإيجابه، و لأنّه إذا لم يرض جرى مجرى القابل الراد بعد قبولها، لاشتراكهما في عدم الصحة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة و لم يجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت- عليهم السلام

- فان وجدت مؤمنة لم يجز غيرها [2].

و قال ابن البراج: فإن أوصى بعتق رقبة مؤمنة لم يجز أن يعتق إلّا من كان كذلك، و قد روي انّه إذا لم يوجد هذه الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت- عليهم السلام- و الذي ذكرناه أحوط.

و قال ابن إدريس: الأظهر انّه لا يجزئه غير المؤمنة على كلّ حال، لقوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» [3] و هو الأقرب.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: يشتري من الناس فيعتق [4]. و ابن أبي حمزة ضعيف.


[1] السرائر: ج 3 ص 212.

[2] النهاية و نكتها: ج 3 ص 162.

[3] السرائر: ج 3 ص 213.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 220 ح 863، وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 462.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست