responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 357

أقول: و لعلّ الشيخ- رحمه اللّٰه- نقل عرفا نوعيا أو عاميا في أنّ القوس إنّما يطلق حقيقة على إحدى الثلاثة السابقة.

مسألة: إذا أوصى بالحج الواجب استؤجر عنه بالنيابة،

و من أيّ موضع يستأجر؟

قال في النهاية: يستأجر عنه من بلده، فان قصر استؤجر من ميقات أهله [1]. و اختاره ابن الجنيد.

و قال في المبسوط: يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله [2].

و قال علي بن بابويه: إن أوصى بحج و كان صرورة حج من جميع ماله، و ان كان قد حج فمن الثلث، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ.

و قال ابنه: إن أوصى بحجة فلم يبلغ ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ [3].

و اختار ابن إدريس الأوّل، و ادّعى تواتر الأخبار به [4].

و الوجه عندي الثاني، لأنّ قطع المسافة ليس مقصودا في نظر الشرع، و لهذا لو قطع المسافة لا بنيّة الحج ثمَّ جدّد النيّة عند الميقات أجزأه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد و يعتقون،

لأنّه أقل الجمع، فان قصر الثلث عن ثلاثة و زاد على اثنين جعل الرقبتين أكثرهما ثمنا و لا يفضل شيئا [5]. و كذا قال ابن البراج [6].


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 164.

[2] المبسوط: ج 4 ص 23.

[3] المقنع: ص 164.

[4] السرائر: ج 3 ص 216.

[5] المبسوط: ج 4 ص 22.

[6] المهذب: ج 2 ص 112.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست