نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 357
أقول: و لعلّ الشيخ- رحمه اللّٰه- نقل عرفا نوعيا أو عاميا في
أنّ القوس إنّما يطلق حقيقة على إحدى الثلاثة السابقة.
مسألة: إذا أوصى بالحج
الواجب استؤجر عنه بالنيابة،
و من أيّ موضع
يستأجر؟
قال في
النهاية: يستأجر عنه من بلده، فان قصر استؤجر من ميقات أهله[1]. و اختاره
ابن الجنيد.
و قال في
المبسوط: يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله[2].
و قال علي
بن بابويه: إن أوصى بحج و كان صرورة حج من جميع ماله، و ان كان قد حج فمن الثلث،
فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ.
و قال ابنه:
إن أوصى بحجة فلم يبلغ ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ[3].
و اختار ابن
إدريس الأوّل، و ادّعى تواتر الأخبار به[4].
و الوجه
عندي الثاني، لأنّ قطع المسافة ليس مقصودا في نظر الشرع، و لهذا لو قطع المسافة لا
بنيّة الحج ثمَّ جدّد النيّة عند الميقات أجزأه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد و يعتقون،
لأنّه أقل
الجمع، فان قصر الثلث عن ثلاثة و زاد على اثنين جعل الرقبتين أكثرهما ثمنا و لا
يفضل شيئا[5]. و كذا قال ابن البراج[6].