responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 394

بموجبها، فانّ المريض أحق بماله ما دام فيه الروح يفعل فيه ما يشاء في حياته، و إذا أوصى به كلّه جاز، فإن أجاز الورثة بعد ما أوصى به و إلّا فسخت الوصية في الثلاثين.

و قد روى ابنه في المقنع انّ الصادق- عليه السلام- سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه، فقال: اجعله الى من أوصى له به، و ان كان يهوديا أو نصرانيا فانّ اللّٰه عز و جل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ثمَّ قال عقيب هذه الرواية: ماله هو الثلث، لأنّه لا مال للميت أكثر من الثلث [1].

مسألة: شرط الشيخ في المبسوط [2]، و المفيد في المقنعة [3]، و ابن حمزة [4]، و سلّار [5]، و ابن البراج عدالة الوصي،

و منعوا من الوصية إلى الفاسق.

و استدلّ في المبسوط عليه بأنّها أمانة، و الفاسق ليس أهلا لها [6].

و اضطرب ابن إدريس في قوله، فتارة شرط العدالة، لأنّها أمانة فلا تناط بالفاسق، ثمَّ قال بعد ذلك: و الذي يقتضيه مذهبنا و تشهد به أصولنا و رواياتنا انّ العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية إليه، و انّما ذلك مستحب لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق و هي أمانة، فكذا الوصية [7].


[1] المقنع: ص 165، و ليس فيه: «ماله الثلث. أكثر من الثلث».

[2] المبسوط: ج 4 ص 51.

[3] المقنعة: ص 668.

[4] الوسيلة: ص 373.

[5] المراسم: ص 202.

[6] المبسوط: ج 4 ص 51.

[7] السرائر: ج 3 ص 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست