نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 394
بموجبها، فانّ المريض أحق بماله ما دام فيه الروح يفعل فيه ما يشاء
في حياته، و إذا أوصى به كلّه جاز، فإن أجاز الورثة بعد ما أوصى به و إلّا فسخت
الوصية في الثلاثين.
و قد روى
ابنه في المقنع انّ الصادق- عليه السلام- سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل
اللّٰه، فقال: اجعله الى من أوصى له به، و ان كان يهوديا أو نصرانيا فانّ
اللّٰه عز و جل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا
سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ثمَّ قال عقيب هذه الرواية: ماله هو الثلث،
لأنّه لا مال للميت أكثر من الثلث[1].
مسألة: شرط الشيخ في
المبسوط[2]، و المفيد في المقنعة[3]، و ابن حمزة[4]، و سلّار[5]، و ابن البراج عدالة
الوصي،
و منعوا من
الوصية إلى الفاسق.
و استدلّ في
المبسوط عليه بأنّها أمانة، و الفاسق ليس أهلا لها[6].
و اضطرب ابن
إدريس في قوله، فتارة شرط العدالة، لأنّها أمانة فلا تناط بالفاسق، ثمَّ قال بعد
ذلك: و الذي يقتضيه مذهبنا و تشهد به أصولنا و رواياتنا انّ العدالة في الوصي ليست
شرطا في صحة الوصية إليه، و انّما ذلك مستحب لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز
إيداع الفاسق و هي أمانة، فكذا الوصية[7].
[1]
المقنع: ص 165، و ليس فيه: «ماله الثلث. أكثر من الثلث».