responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 252

انّه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا بطل البيع، و لو قال:

ادفع إليّ عبدك أيّها المشتري ليخدمني شهرا من غير شرط صح البيع [1].

و الحق عندي صحة البيع في الموضعين. و تبع ابن البراج [2] الشيخ أيضا في هذا الفرع، و ليس بجيد.

مسألة: قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثمَّ دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فان كان الثاني قبل أن يدور الأوّل في التجارة صحّ

و كانا معا قراضا بالنصف، و ان كان بعد أن دار الأوّل لم يصح الثاني [3].

و الوجه عندي التفصيل: و هو انّ المالك إن لم يأمره بالمزج صحّا معا و كانا قراضين منفردين، و ان أمره بالمزج فان كان المال ناضّا ألفا و مزجهما اتّحدا أيضا، و ان كان فيه ربح أو خسران لم يصح، و كذا إذا لم يكن ناضّا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا آخر و اتجر بهما على أنّ الربح بيننا: لك منه الثلثان و الثلث لي أو بالعكس فسد،

سواء كان الفضل لربّ المال أو للعامل، أمّا لربّ المال فظاهر [الفساد]، لأنّ له نصف المال من غير عمل و للعامل العمل و نصف المال، و أمّا للعامل فلأنّ المال شركة بينهما و الربح في الشركة على قدر المالين لا يفضل أحدهما بشي‌ء، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت [4]. و تبعه ابن البراج على ذلك [5]، و ليس بجيد.

و الحق جوازه، لما بيّناه في باب الشركة جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين و العكس.


[1] المبسوط: ج 3 ص 197.

[2] المهذب: ج 1 ص 466.

[3] المبسوط: ج 3 ص 198.

[4] المبسوط: ج 3 ص 198.

[5] المذهب: ج 1 ص 467.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست