نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 252
انّه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا بطل البيع،
و لو قال:
ادفع إليّ
عبدك أيّها المشتري ليخدمني شهرا من غير شرط صح البيع[1].
و الحق عندي
صحة البيع في الموضعين. و تبع ابن البراج[2] الشيخ أيضا في هذا
الفرع، و ليس بجيد.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثمَّ دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فان كان الثاني قبل
أن يدور الأوّل في التجارة صحّ
و كانا معا
قراضا بالنصف، و ان كان بعد أن دار الأوّل لم يصح الثاني[3].
و الوجه
عندي التفصيل: و هو انّ المالك إن لم يأمره بالمزج صحّا معا و كانا قراضين
منفردين، و ان أمره بالمزج فان كان المال ناضّا ألفا و مزجهما اتّحدا أيضا، و ان
كان فيه ربح أو خسران لم يصح، و كذا إذا لم يكن ناضّا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا آخر و اتجر
بهما على أنّ الربح بيننا: لك منه الثلثان و الثلث لي أو بالعكس فسد،
سواء كان
الفضل لربّ المال أو للعامل، أمّا لربّ المال فظاهر [الفساد]، لأنّ له نصف المال
من غير عمل و للعامل العمل و نصف المال، و أمّا للعامل فلأنّ المال شركة بينهما و
الربح في الشركة على قدر المالين لا يفضل أحدهما بشيء، فإذا شرط الفضل لأحدهما
بطلت[4]. و تبعه ابن البراج على ذلك[5]، و ليس
بجيد.
و الحق
جوازه، لما بيّناه في باب الشركة جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين و
العكس.