مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- كتاب الحج
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
516
الجزء الأول
3
[ (كتاب الحج)]
3
[و هو من أركان الدين]
3
[مسألة- 1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة]
13
[مسألة- 2 لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة]
30
[مسألة 3- لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة]
34
[القول في شرائط وجوب حجة الإسلام]
35
[أحدها الكمال بالبلوغ و العقل]
35
[مسألة 1- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما]
42
[مسألة 2- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي]
49
[مسألة 3- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي]
49
[مسألة 4- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
51
[مسألة 5- الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد]
52
[مسألة 6- لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون كمل قبل المشعر]
61
[مسألة 7- لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا]
71
[مسألة 8- لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه]
74
[ثانيها الحرية]
76
[ثالثها الاستطاعة]
79
[مسألة- 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه]
79
[مسألة 10- لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيبا]
90
[مسألة 11- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر]
93
[مسألة 12- لا تعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه]
99
[مسألة 13- لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب]
105
[مسألة 14- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه]
107
[مسألة 15- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه]
109
[مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها]
114
[مسألة 17- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه]
115
[مسألة 18- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا]
118
[مسألة 19- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين]
125
[مسألة 20- لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج]
140
[مسألة 21- لو كان ما بيده بمقدار الحج]
145
[مسألة 22- لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير]
146
[مسألة 23- ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره]
153
[مسألة 24- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا]
154
[مسألة 25- لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا]
156
[مسألة 26- لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل]
160
[ (مسألة 27- لو تلفت بعد تمام الاعمال مئونة عوده الى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه]
161
[مسألة 28- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج]
164
[مسألة 29- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين- عليه السلام- مثلا في كل عرفة فاستطاع]
167
[مسألة 30- لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و على نفقتك و نفقة عيالك]
175
[مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى]
188
[مسألة 32- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
196
[مسألة 33- الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل]
201
[مسألة 34- الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام]
203
[مسألة 35- لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
210
[مسألة 36- لو قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوبه عليه نظر]
213
[مسألة 37- لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج]
214
[مسألة 38- يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع]
224
[مسألة 39- الأقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية]
226
[مسألة 40- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به]
237
[مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله]
243
[مسألة 42- يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
245
[ (مسألة 43- لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به]
255
[مسألة 44- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه]
257
[مسألة 45- لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه]
266
[مسألة 46- لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب]
274
[مسألة 47- لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب]
276
[مسألة- 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة]
280
[مسألة 49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق]
294
[مسألة 50- يجب الحج على الكافر و لا يصح منه]
302
[مسألة 51- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة]
314
[مسألة 52- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة]
320
[مسألة 53- لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
331
[مسألة 54- لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت]
338
[مسألة- 55 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ان لم يوص بها]
352
[مسألة 56- لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج]
365
[مسألة 57- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه]
369
[مسألة 58- الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن]
377
[مسألة 59- لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف]
390
[مسألة 60- لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه]
395
[مسألة- 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت]
396
[مسألة 62- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
399
[مسألة 63- لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه]
404
[مسألة- 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله]
408
[مسألة 65- من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة]
409
[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين]
423
[مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
423
[مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد]
432
[مسألة 3- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته]
447
[مسألة- 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها]
468
[مسألة 5- لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
471
[مسألة 6- لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]
472
[مسألة 7- يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع]
483
[مسألة 8- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر]
484
[مسألة 9- لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب]
487
[مسألة 10- لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه]
500
[مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا]
502
[مسألة- 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا]
507
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- كتاب الحج
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
516
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir