[مسألة 2- لا يلزم ان يكون الولي محرما في
الإحرام بالصبي]
مسألة
2- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز ذلك و ان كان محلا. (1)
[مسألة 3- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير
المميز على الولي الشرعي]
مسألة
3- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب و الجد و
الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم، و الام و ان لم تكن وليا، و
الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و ان لا يخلو من
قرب. (2) (1) وجه عدم اللزوم انه و ان كان المفروض في بعض الروايات المتقدمة
كصحيحة زرارة الواردة فيما إذا حج الرجل بابنه الصغير صورة حج الولي أيضا الا ان
الظاهر إطلاق البعض الأخر و شموله لما إذا لم يرد الولي الحج أصلا فالحكم عام لكلا
الفرضين.
(2) القدر المتيقن من ثبوت الحكم الاستحبابي
بالإضافة إلى الإحجاج هو الولي الشرعي الشامل للمذكورين في المتن و البحث في ثبوت
الولاية لهم موكول الى محله.
و
اما غير الولي الشرعي فإن كان هو الام فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها وفاقا للمبسوط
و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف و الدروس بل في المدارك نسبه
الى الأكثر و ان نسبه في الشرائع إلى القول مشعرا بتضعيفه أو الترديد فيه و يدل
عليه- مضافا الى إشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على أمر الإمام عليه
السّلام بان تلقى أم المولود حميدة و تسأل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها
عليه- صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سمعته يقول
مر رسول اللَّه- ص- برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا
رسول اللَّه- ص- أ يحج عن مثل هذا قال: نعم و لك اجره
[1] فإن السؤال و ان كان لا دلالة
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب العشرون
ح- 1