responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

[مسألة 25- لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا]

مسألة 25- لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح و أجزأ عن حجة الإسلام، لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و ان قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزى و في صحته تأمل. (1) العالي- ان الخطابات العامة المتضمنة للتكاليف و الاحكام بنحو العموم لا تكاد تنحلّ الى خطابات متكثرة حسب تكثر افراد المكلفين و تعدد آحادهم بل انما هي خطاب واحد متضمن لحكم عام و تكليف كلى و مقتضاه ثبوت مقتضاه بالإضافة إلى الجميع غاية الأمر كون بعض الأمور عذرا بالنسبة إلى المخالفة و موجبا لعدم ترتب استحقاق العقوبة عليها كالعجز و الجهل و الغفلة في الجملة و لا ملازمة بين كونها عذرا و بين عدم ثبوت التكليف الذي يتضمنه الخطاب العام فقوله‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يدل على ثبوت هذا التكليف و تحقق هذا الدين في جميع موارد تحقق الاستطاعة الواقعية و عليه فالتكليف ثابت بنحو العموم فإذا انكشف للجاهل انه مستطيع و للغافل انه كان يجب عليه الحج و لم يؤت به بعد فاللازم الحكم بالاستقرار و لزوم الإتيان به و لو بنحو التسكع و لا فرق من هذه الجهة بين فرضي الغفلة و كذا فرضي الجهل و ان كان بينهما فرق أحيانا من جهة المعذورية و عدمها و عليه لا مجال لدعوى خروج الجاهل بالجهل المركب عن الأحكام المشتركة بين العالم و الجاهل و التفصيل المذكور مبتن على القول بالانحلال و اختصاص كل مكلف بخطاب خاص و قد انقدح مما ذكرنا ان الأقوى ما عليه المتن.

(1) وجه الاجزاء عن حجة الإسلام في صورة الاشتباه في التطبيق على تقدير إمكانه هو انه في هذه الصورة قصد الأمر الواقعي المتعلق بالحج بالإضافة إليه غاية الأمر تخيله باعتبار اعتقاده عدم الاستطاعة انه هو الأمر الندبي فقصده و لو كان عالما بالاستطاعة لكان يقصد الأمر الوجوبي المتوجه إليه ففي الحقيقة كان قصده امتثال الأمر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست