responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

[مسألة- 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله‌]

مسألة- 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و ان كان أحوط. (1) تمام الملاك فهل لازمة طرح الاستصحاب في مورد عدم إمكان الحلف كما إذا لم يكن في البين مدع يدعى الجزم ببقاء الحق عليه؟ الظاهر لا فإذا كان الدائن شاكّا في وفاء المديون الدين اليه و الوارث أيضا شاكّا فلا دلالة للرواية على عدم الاعتناء بالاستصحاب في هذه الصورة أيضا بل اللازم التصدي للوفاء نظرا الى الاستصحاب و يجوز للدائن الأخذ و التصرف فيه لذلك و باب الحج من هذا القبيل لانه لا معنى لوجود المدعى فيه فلا يكون في البين الا مجرد شك الوارث في إتيان الميت بالحج الذي قد استقر عليه و هو مجرى استصحاب العدم بلا دلالة على خلافه كما هو ظاهر.

الفرع الثالث‌: ما لو علم باستقرار الحج على الميت و علم بأنه اتى به فاسدا و الحكم فيه وجوب القضاء عنه أيضا بعد عدم صلاحية العبادة الفاسدة لتحقق الامتثال و حصول الغرض و سقوط الأمر كما هو ظاهر.

الفرع الرابع‌: ما لو علم باستقرار الحج عليه أيضا و علم بأنه اتى به و شك في صحة المأتي به و فساده و الوجه فيه عدم وجوب القضاء بعد اقتضاء أصالة الصحة للحمل عليها فإذا كانت محمولة على الصحة في الشريعة فلا يبقى مجال لوجوب الإعادة و التكرار.

(1) إذا أريد الاستيجار للحج عن الميت فيما إذا استقر عليه فاللازم ملاحظة أمرين:

أحدهما: إحراز صحة عمل الأجير بمعنى الوثوق و الاطمئنان بكونه عارفا بالصحة و شرائطها و عالما بها.

ثانيهما: انه مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم كغير البالغ يجب استيجار من كان أقل اجرة مع تعدد من يمكن استيجاره لان غيره مستلزم للتصرف في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست