responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

[مسألة 20- لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج‌]

مسألة 20- لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و انه يكفيه يجب عليه الفحص على الأحوط (1) ورثتها على تقدير الموت و لا يقدر على التأدية بوجه لا مجال للدعوى المذكورة كما انه على تقدير كون المبنى هي المزاحمة كما اخترناه تتحقق فيما ذكر و اما في الفرض الثالث فحيث يكون الاطمئنان علما بحسب نظر العرف لا يكون الدين المذكور مانعا عن وجوب الحج بوجه أصلا كما لا يخفى: (1) الشبهة في كلا الفرضين موضوعية و قد اشتهر انه لا يجب الفحص فيها بخلاف الشبهة الحكمية نظرا إلى إطلاق أدلة اعتبار الأصول و عدم ما يدل على اعتبار الفحص في جريانها و قد حققنا في الأصول ان جريان أصالة البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية- على تقديره كما هو الحق- مشروطة بالفحص مطلقا في مقابل من يقول بعدم اعتبار الفحص كذلك أو بالتفصيل- على قولين مذكورين هناك- و اما الأصول الشرعية فلا يجب الفحص فيها في الشبهات الموضوعية لأنه- مضافا الى ما ذكر من إطلاق أدلة اعتبار الأصول و عدم وجود مقيّد في البين- يدل عليه فقرة من صحيحة زرارة الثالثة المستدل بها في باب حجيّة الاستصحاب في الأصول و هي قول زرارة:

فهل على ان شككت في انه أصابه شي‌ء ان انظر فيه؟ قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. فان ظاهره عدم وجوب النظر في الثوب ليعلم انه هل اصابه شي‌ء أم لا مع ان النظر فيه أمر جزئي خفيف المئونة بل حكم بجريان الأصل المقتضي للطهارة.

هذا و لكن الظاهر ان المشهور اختاروا في باب الحج و كذا في باب الخمس و الزكاة إذا شك في زيادة الربح على المئونة أو في بلوغ النصاب وجوب الفحص و قد استدل لهم بوجوه ثلاثة:

الأول‌ ان مثل المراجعة إلى دفتر الحساب لتعلم الاستطاعة و عدمها و النظر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست