responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

[مسألة 15- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه‌]

مسألة 15- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلاتباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمله و لا أثاث بيته و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف‌ الظاهر ان مراده منها هي الازيدية و التعبير بالأول انما هو للملازمة النوعية بين الأمرين و عليه فلا مجال للإشكال عليه كما في بعض الشروح و اما استثناء صورة الإلجاء فإن كان الإلجاء مرتبطا بنفس العود الى ذلك المحل كما إذا لم يتمكن من الرجوع الى وطنه لبعض الجهات فهو تام و امّا ان كان الإلجاء مرتبطا بنفس السكنى فيه و كان متمكنا من العود الى وطنه فاعتبار نفقة العود الى ذلك المحل محل اشكال كما لا يخفى ثم ان في اعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام شبهة و هي انه لو فرض كون الشخص واجدا لهذه النفقة عند السير الى الحج و كانت باقية عند المناسك و الأعمال بأجمعها و لكن بعد التمامية ذهبت من يده بسرقة أو غيرها فصار فاقدا لنفقة العود بالمرة فاللازم ان يقال بعدم كون حجه الذي اتى به بقصد حجة الإسلام كذلك مثل ما إذا علم من أول الأمر قبل المسير بأن نفقة عوده تسرق بعد الأعمال فإنه لا يجب عليه الحج في هذه الصورة فكذلك المقام و عليه فيجب عليه الإتيان بها بعدا لو تحقق له الاستطاعة له مع ان الالتزام به في غاية البعد لان لازمة ان السرقة كما ذهبت بماله كذلك ذهبت بحجه.

و يمكن ان يقال في دفع هذه الشبهة بأن الظاهر من النصوص الدالة على عدم أجزاء حج المتسكع عن حجة الإسلام غير مثل هذا الفرض و اللازم ملاحظتها كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست