responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

[مسألة 56- لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج‌]

مسألة 56- لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولى أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط و ان كانت واسعة جدا و كان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف و ان لا يخلو الجواز من قرب لكن لا يترك الاحتياط (1) صورة الوصية أيضا.

و اما كون المراد من الحج من مكة هو حج الافراد فربما يناقش فيه كما في «المستمسك» بان ظاهر الرواية انه اوصى ان يحج الوصي بنفسه فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي و الامام عليه السّلام امره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات.

و لكن في الاستظهار المذكور نظر بل الظاهر كون المراد هو حج الإفراد الذي يكون إحرامه من مكة هذا و لكن ضعف سند الرواية يمنع عن الاستناد إليها فاللازم هو الحكم بما في المتن من سقوط الحج و صرف حصته في غيره.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأول‌: ما إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركة بمعنى كونه مساويا لها و ذلك لما عرفت من أنه على تقدير قصور التركة و لو بمقدار يسير يسقط الحج في حج التمتع نعم في حج القران و الافراد إذا كانت وافية بالحج أو العمرة يكون الحكم ما تقدم في المسألة السابقة و كيف كان فالمفروض هنا التساوي و الظاهر انه لا إشكال في عدم جواز التصرف للورثة في هذه الصورة من دون فرق بين القول بعدم انتقال التركة إلى الورثة في هذا الفرض و مثله من الدين لان المستفاد من الآيات الشريفة و النصوص الصحيحة تأخر مرتبة الإرث عن الدين و ان السهام المفروضة انما تثبت بعد الدين و قد مرّ ان الحج بمنزلة الدين الواجب كما ان المستفاد من الروايات المعتبرة تقدم الوصية على الإرث و تأخرها عن الدين و لازم التأخر عدم الانتقال الى الوارث مع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست