responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483

[مسألة 7- يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع‌]

مسألة 7- يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع و لو خالف في المضيق و اتى بالمستحب صح و عليه الكفارة. (1) (1) وجه الجواز عدم قيام دليل على المنع بالإضافة إلى الحج النذري و لا مجال للقياس على حجة الإسلام بناء على المنع فيها كما قام الدليل على المنع في الصوم على ما هو المشهور و قد وقع الاختلاف في باب الصلاة و انه هل يجوز التطوع في وقت الفريضة أو لمن هي عليه أو لا يجوز و كيف كان بعد عدم قيام الدليل على المنع في المقام لا وجه للحكم به و مقتضى القاعدة الجواز.

ثم انه يرد على بعض الاعلام انه مع حكمه في المسألة السابقة بأن عنوان الوفاء بالنذر لا يحتاج الى القصد و ان من نذر ان يصلى صلاة الليل تقع صلاة ليله صحيحة و وفاء بالنذر و ان كان غافلا عن النذر بالمرة لأن نفس الإتيان بها كافية في حصوله و تحققه كيف حكم هنا بان الحج الواقع أوّلا بنية الندب يقع كذلك و لا يتحقق به الوفاء بالنذر مع ان لازم ما ذكره هناك وقوعه وفاء للنذر قهرا فان العنوان إذا لم يكن مفتقرا الى قصده و نيّته فكيف لا يقع بالحج الواقع أوّلا مع ان متعلق النذر هو الحج المستحب كما هو المفروض و الاختلاف من جهة الوجوب و الاستحباب لا يقدح لان المفروض في ذلك المثال إيقاع صلاة الليل بقصد الاستحباب مضافا الى ما عرفت منا من عدم سراية الوجوب من متعلقه الذي هو عنوان الوفاء بالنذر الى عنوان المنذور مثل الحج و صلاة الليل فالجمع بين الأمرين على ما ذكره مما لا مجال له أصلا هذا في الحج النذري الموسع و اما المضيق فلو خالفه و اتى بالمستحب يقع صحيحا بناء على صحة العبادة مع المزاحمة للأهم- كما هو التحقيق- و ان اختلفوا في وجه الحكم بالصحة فالمقام مثل ما إذا اشتغل بصلاة تحية المسجد في مثال الصلاة و الإزالة المعروف فان الحق صحتها و ان كانت مستلزمة لترك الإزالة التي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست