responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

[مسألة 54- لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت‌]

مسألة 54- لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكن، و ان مات يجب ان يقضى عنه ان كانت له تركة و يصح التبرع عنه، و يتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية، و اما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائه إلى آخر الاعمال. و لو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه بأي وجه تمكن و ان مات يقضى عنه (1) (1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول‌ في حكم من استقر عليه الحج و الاستقرار في الجملة عبارة عن استكمال الشرائط ثم الإهمال و المسامحة و عدم الإتيان حتى زالت- كلّا أو بعضا- و يتصور فيه صور:

الاولى‌: ما إذا لم يكن قادرا على الإتيان بالحج بعد عام الاستطاعة و زوالها بوجه بحيث كان فاقدا للقدرة العقلية بعده و من المعلوم انه لا مجال لوجوب الحج في هذه الصورة بعد فرض انتفاء القدرة العقلية فقد تحقق منه عصيان التكليف من دون ان يكون له طريق الى جبرانه من غير سبيل التوبة نعم لو مات يقضى عنه من تركته مع وجودها- على ما سيأتي.

الثانية: ما إذا كان قادرا على الإتيان بالحج بعد عام الاستطاعة و زوالها من دون ان يكون مستلزما للحرج غاية الأمر مع التسكع الذي هو عبارة عن السير و الحركة مع التعسف و التكلف و هذه هي الصورة التي حكم فيها بوجوب الحج متسكعا و الدليل عليه ليس هي الآية و الأدلة الدالة على وجوب الحج على المستطيع لان ظاهرها مدخلية الاستطاعة في الوجوب- حدوثا و بقاء- كسائر العناوين الظاهرة في ذلك مثل عنواني «المسافر و الحاضر» بل الدليل هي النصوص الواردة في التسويف و التأخير إلى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست