responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

[مسألة 5- الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد]

مسألة 5- الهدى على الولي، و كذا كفارة الصيد، و كذا سائر الكفارات على الأحوط. (1) و في بعض النسخ: على الأقوى.

نعم في مسألة الإحجاج إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمئونة السفر على الصبي و في ماله و كذلك إذا كان السفر مصلحة له نعم في هذه الصورة أيضا لا تكون مئونة الإحجاج في ماله كشراء ثوبي الإحرام له و أمثاله لعدم ارتباطه بما يتعلق بالصبي من الحفظ و المصلحة كما لا يخفى. و قد استدل عليه في الجواهر بأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة قال: فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كاجرة المعلم واضح الضعف خصوصا بعد وضوح الفرق بان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر و لو فاته لم يدركه بخلاف الحج و العمرة.

(1) البحث في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأول‌ في الهدى قال في الجواهر: و كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي.

و الدليل على وجوبه على الولي ما عرفت من ان الإحجاج عمل يصدر من الولي بعنوان الاستحباب فما يتعلق به من النفقة يكون مرتبطا بالولي و لا وجه للثبوت في مال الصبي بعد عدم عود نفع اليه بوجه و الأولوية بالإضافة إلى كفارة الصيد المذكورة في المسألة السابقة جارية هنا أيضا فإنه إذا كانت الكفارة في قتل الصيد الذي هو عمل اختياري للصغير ثابتة على الولي فالهدى بطريق اولى كما لا يخفى.

و قد استدل على عدم ثبوته في مال الصبي- مضافا الى ما ذكر- بروايات:

منها صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله: قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم .. [1].

قال في «المستمسك» في مقام الاشكال على الاستدلال بالرواية: و اما صحيح‌


[1] ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح- 5

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست