مسألة
49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
عن حجة الإسلام، و ان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و ان كان موته بعد الإحرام على
الأقوى، كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات و
لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين
الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر
انه لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر انه لو مات
في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و
العمرة المفردة لو مات في الأثناء، و في الافسادى تفصيل، و لا يجرى فيمن لا يستقر
عليه الحج فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما. (1) البعث من بلد المنوب عنه بل المراد هو بعثه مكانه في الإتيان بالحج
و تحقق المناسك منه فالظاهر حينئذ هو الكفاية من الميقات.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة في مقامين: المقام الأول: فيمن استقر عليه
الحج و قد مات في الطريق قبل ان يتم اعمال الحج و يأتي بمناسكه و فيه صور:
الاولى: ما إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و قد نفى في محكي «المدارك»
وجدان الخلاف في الاجزاء عن حجة الإسلام و عدم لزوم القضاء عنه على الوارث بل عن
«المنتهى» الإجماع عليه و يدل عليه صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال في
رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة
الإسلام و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام.
[1] و عدم فرض الإحرام في الموت في الحرم لعله لأجل تحقق الإحرام من
الميقات قبل دخول الحرم نوعا و ندرة تحقق النسيان للإحرام من الميقات و دخول
الحرم
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و
العشرون ح- 1