responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

[مسألة 49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق‌]

مسألة 49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و ان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و ان كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات و لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر انه لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر انه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الأثناء، و في الافسادى تفصيل، و لا يجرى فيمن لا يستقر عليه الحج فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما. (1) البعث من بلد المنوب عنه بل المراد هو بعثه مكانه في الإتيان بالحج و تحقق المناسك منه فالظاهر حينئذ هو الكفاية من الميقات.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول‌: فيمن استقر عليه الحج و قد مات في الطريق قبل ان يتم اعمال الحج و يأتي بمناسكه و فيه صور:

الاولى‌: ما إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و قد نفى في محكي «المدارك» وجدان الخلاف في الاجزاء عن حجة الإسلام و عدم لزوم القضاء عنه على الوارث بل عن «المنتهى» الإجماع عليه و يدل عليه صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام. [1] و عدم فرض الإحرام في الموت في الحرم لعله لأجل تحقق الإحرام من الميقات قبل دخول الحرم نوعا و ندرة تحقق النسيان للإحرام من الميقات و دخول الحرم‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست