responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

[مسألة 26- لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل‌]

مسألة 26- لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته. (1) الأول و في طوله و لا استحالة في الأمر بالضدين إذا كان بنحو الترتب لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأول و لو كان عن عصيان و عليه فما اتى به صحيح في نفسه الا انه لا يجزى عن حجة الإسلام لأن الأمر الفعلي لم يقصد و انما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي بخلاف التقييد الذي لا يكون فيه الا أمر واحد.

أقول لم يظهر لي الفرق بثبوت أمرين هنا دون التقييد الذي لا يكون فيه الا أمر واحد و لا محالة يكون هو الأمر المتعلق بحج الإسلام و ثبوت العلم في المقام بأصل الوجوب لا يكون فارقا فإنه على اى تقدير لم يقصد امتثال الأمر المتعلق بحج الإسلام و عليه فلو فرض ثبوت الفرق المذكور لا يكون فارقا من حيث الاجزاء و عدمه أصلا.

(1) قد استدل السيد- قده- في العروة لعدم كفاية الملك المتزلزل في وجوب الحج بأنها في معرض الزوال و يرد عليه أوّلا ان المعرضية للزوال شأن جميع الأموال الموجودة في الخارج فإنها بأجمعها مشتركة في المعرضية غاية الأمر اختلاف طرق الزوال من جهة الفسخ و الاحتراق و المرض و التلف و غيرها كالاختلاف من جهة قوة الاحتمال و ضعفه بحيث لا يبلغ مرحلة لا يعتنى به العقلاء.

و ثانيا على تقدير اختصاص المعرضية بمثل المقام لم يقم دليل على اعتبار عدمها في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج فإنها كما عرفت عبارة عن ان يكون عنده ما يحج به و قد عرفت انه يستفاد من الحكم بعدم وجوب الحج في مثل مورد السرقة اعتبار البقاء بنحو ينافيه عدمه غير الاختياري فيجب حفظ البقاء و لا يجوز التصرف المخرج له عن الاستطاعة و اما اعتبار عدم المعرضية للزوال زائدا على ما ذكر فلم يقم دليل عليه و بناء عليه فالظاهر تحقق الاستطاعة في المثال المذكور

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست