responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

[مسألة 21- لو كان ما بيده بمقدار الحج‌]

مسألة 21- لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود و شك في بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا. (1).

الموضوعية قبل الفحص فمثل ذلك يقتضي انه لو لم يجز الفتوى بوجوب الفحص فلا أقل من اقتضائه إيجابه احتياطا كما أفاده في المتن.

(1) هذه المسألة من فروعات مسألة شرطية الرجوع الى الكفاية في وجوب حجة الإسلام- التي سيأتي البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى و وقع الخلاف و الكلام في اعتبارها- و كان المناسب ان يقع التعرض لها بعدها و كيف كان فعلى تقدير اعتبار الرجوع الى الكفاية لو كان له مال زائدا على الاستطاعة الكافية للحج لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود و لكنه يشك في بقائه ففي المتن تبعا للعروة الحكم بوجوب الحج عليه غاية الأمر انه فرض المسألة في المال الغائب و لعله لكون الشك في البقاء انما يتحقق نوعا فيه كما لا يخفى و علله في العروة باستصحاب البقاء و عدم كونه معدودا من الأصول المثبتة.

و لكن جريان الاستصحاب مبنى على القول بجريانه في الأمور الاستقبالية أيضا إذا كان لبقاء المستصحب الى ذلك الزمان أثر شرعي فعلى كاستصحاب بقاء الدم الى ثلاثة أيام الذي يترتب عليه الحكم بالحيضية بالإضافة إلى الدم الموجود الذي يشك في بقائه إلى الثلاثة و كما في المقام لان البقاء بعد العود يترتب عليه الحكم بوجوب الحج فعلا لانه من شرائطه.

كما ان عدم كونه مثبتا مبنى على كون المأخوذ في لسان أدلة اعتبار هذا الشرط هو ان يكون للمكلف مال بعد العود من الحج فان الاستصحاب على هذا التقدير لا يكون مثبتا بوجه و اما لو كان المأخوذ فيه هو عنوان «الرجوع الى الكفاية» فاستصحاب بقاء المال لا يثبت هذا العنوان الذي هو الموضوع للحكم بالشرطية الشرعية.

ثم انه يمكن ان يقال ان الدليل العمدة على اعتبار هذا الشرط هي قاعدة نفى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست