responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

[مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد]

مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة بعده، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك، و يعتبر اذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و اما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه، كما ان انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى، و الأقوى شمول الزوجة للمنقطعة و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و لا تلحق الأم بالأب، و لا الكافر بالمسلم (1) و من الكافر المقر باللّه و اما الكافر المحتمل فذكر كلمة «للَّه» بالنسبة إليه لا بد و ان يكون بنحو الرجاء الذي مرجعه الى التعليق و مفاده انه ان كان اللَّه موجودا فله على كذا فلا دلالة لعبارة المتن على خلاف ما ذكره صاحب الجواهر فتدبر.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مباحث: المبحث الأول‌ في اليمين و في اعتبار اذن الزوج و الوالد في انعقاد يمين الزوجة و الولد و كذا اذن المولى في انعقاد يمين المملوك احتمالات بل أقوال ثلاثة:

الأول‌: ما اختاره الماتن- قدس سره الشريف- تبعا للمحكي عن الإرشاد و المسالك و الرياض من اعتبار الاذن السابق و عدم كفاية غيره حتى الإجازة اللاحقة.

الثاني‌: انه يعتبر في انعقاد اليمين التي هي محل البحث الإذن الذي هو أعم من السابق و الإجازة اللاحقة.

الثالث‌: ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من عدم اعتبار الاذن و الإجازة بل للزوج و الوالد حل يمين الزوجة و الولد و انه لا يجب العمل بها مع عدم رضاهما إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن فمع النهى السابق لا ينعقد و مع الاذن يلزم و مع عدمهما تنعقد و لهما الحلّ و قد نفى البعد عن قوة هذا القول السيد- قده- في العروة.

و مستند المسألة طائفة من الروايات الواردة في المقام و الاختلاف انما نشأ من الاختلاف في مفادها و مدلولها و عمدة تلك الروايات صحيحة منصور بن حازم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست