[مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد
اذن الزوج و الوالد]
مسألة
2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة
بعده، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط فيهما بل لا يترك، و يعتبر اذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و اما نذر
الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه، كما ان انعقاد العهد لا يتوقف على إذن
أحد على الأقوى، و الأقوى شمول الزوجة للمنقطعة و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا
فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و لا تلحق الأم بالأب، و لا الكافر بالمسلم (1) و من الكافر المقر باللّه و اما الكافر المحتمل فذكر كلمة «للَّه»
بالنسبة إليه لا بد و ان يكون بنحو الرجاء الذي مرجعه الى التعليق و مفاده انه ان
كان اللَّه موجودا فله على كذا فلا دلالة لعبارة المتن على خلاف ما ذكره صاحب
الجواهر فتدبر.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة في مباحث: المبحث الأول في اليمين و في
اعتبار اذن الزوج و الوالد في انعقاد يمين الزوجة و الولد و كذا اذن المولى في
انعقاد يمين المملوك احتمالات بل أقوال ثلاثة:
الأول: ما اختاره الماتن- قدس سره الشريف- تبعا للمحكي عن الإرشاد و
المسالك و الرياض من اعتبار الاذن السابق و عدم كفاية غيره حتى الإجازة اللاحقة.
الثاني: انه يعتبر في انعقاد اليمين التي هي محل البحث الإذن الذي هو أعم
من السابق و الإجازة اللاحقة.
الثالث: ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من عدم اعتبار الاذن و الإجازة بل
للزوج و الوالد حل يمين الزوجة و الولد و انه لا يجب العمل بها مع عدم رضاهما إذا
لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن فمع النهى السابق لا ينعقد و مع الاذن يلزم و مع عدمهما
تنعقد و لهما الحلّ و قد نفى البعد عن قوة هذا القول السيد- قده- في العروة.
و
مستند المسألة طائفة من الروايات الواردة في المقام و الاختلاف انما نشأ من
الاختلاف في مفادها و مدلولها و عمدة تلك الروايات صحيحة منصور بن حازم