responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500

[مسألة 10- لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه‌]

مسألة 10- لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه، و لو اضطر اليه لمانع في سائر الطرق سقط، و لو كان كذلك من الأول لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى. (1) و الاشكال في دلالتها بعدم التعرض فيها لجمرة العقبة عدا الرواية الأخيرة التي لا تكون معتبرة من حيث السند مدفوع بان التعرض في كثير منها لزيارة البيت راكبا قرينة على كون المراد هي تمامية أعمال منى بسبب رمى الجمار بحيث كان المراد العود إلى مكة للطّواف فلا مناقشة فيها من حيث الدلالة و كونها مخالفة للقاعدة المقتضية للعمل بالنذر ممنوع أوّلا لأن المفروض عدم التعيين من ناحية الناذر بالإضافة إلى المنتهى و ثانيا ان المخالفة للقاعدة لا تقدح في لزوم العمل بالرواية و الفتوى على طبقها كما لا يخفى.

(1) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمرين: الأوّل‌: انه لو نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه كما انه لا يجوز له أن يركب السيّارة و الطيّارة و الخيل و البغال و الحمير و أشباهها كذلك لا يجوز أن يركب البحر و يسافر من طريقه لمنافاته للمشي الذي هو متعلق النذر أو قيده فان مثل السفينة و الركوب عليها يكون من أقسام الركوب المغاير للمشي و هذا ظاهر.

نعم لو اضطر الى طريق البحر لمانع في سائر الطرق سقط وجوب الوفاء بالنذر و ظاهر المتن و ان كان هو السقوط مطلقا الّا ان اللازم تقييده بما إذا كان الحج واجبا فوريا في ذلك العام كما إذا نذر المشي في طريق حجة الإسلام التي تكون واجبة عليه أو نذر الحج ماشيا مقيدا بهذه السنة و امّا إذا كان المنذور هو الحج ماشيا من غير تقييد بهذه السنة- و قد عرفت ان الحكم فيه هو جواز التأخير إلى الاطمئنان بالموت أو الفوت فالظاهر ان وجود المانع في سائر الطرق في هذا العام لا يوجب سقوط وجوب المشي كما انه إذا نذر المشي في حج التطوع أو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست