[مسألة- 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام
انعقد و يكفيه إتيانها]
مسألة-
4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها و لو تركها حتى مات
وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته، و لو نذرها غير المستطيع انعقد و يجب عليه
تحصيل الاستطاعة الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة. (1) أوجبه على نفسه فصار دينا غاية الأمر انه ما لم يتمكن معذور و الفرق
بينه و بين نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة
بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال: للَّه على ان اعطى الفقراء مائة
درهم و مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ففرق بين
إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشرى و ان استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا
عليه بخلاف الأول».
و
لكن أورد عليه بعدم الفرق بين النذرين إلا إذا كان النذر المتعلق بالمال على نحو
نذر النتيجة كما إذا نذر ان يكون مديونا لزيد بكذا و قلنا بصحة نذر النتيجة و اما
إذا كان النذر متعلقا بالفعل و عمل الناذر فلا يوجب كونه دينا كسائر الديون
الموجبة لأدائها على الوارث بعد الموت و لو لم يتمكن الميت من الأداء طول الحياة و
ذلك لان المنذور هو العمل و ان كان متعلقا بالمال كإعطاء الفقراء في المثال و إذا
لم يتمكن منه الى آخر العمر يكشف عن عدم انعقاد النذر من رأس كما انه لو كان
المنذور مقيدا بزمان خاص لا بد و ان يكون متمكنا في ذلك الزمان و مع عدمه لا محيص
عن الحكم بعدم الانعقاد و كيف كان فنذر الإعطاء و الإحجاج و ان كان تحققهما بالمال
فقط لا يوجب تحقق الدين و كون الناذر مديونا للفقراء أو الشخص الذي نذر احجاجه
فالظاهر- ح- انه لا فرق بين نذر الحج و نذر الإحجاج في انه مع عدم التمكن لا يجب
القضاء بوجه أصلا و قد عرفت.
(1) في هذه المسألة
فرعان: الأول لو نذر المستطيع الذي يجب عليه حجة الإسلام ان يحجها و يأتي بها
فهل