responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

[مسألة 24- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا]

مسألة 24- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أو ان خروج الرفقة، أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضى الموسم استقر عليه الحج مع حصول سائر الشرائط حال وجوده. (1) مع الحضور أيضا كما هو المتعارف في هذه الأزمنة من إثبات النسب و انحصار الوراثة و مثلهما من المقدمات فالملاك ما ذكرنا كما هو ظاهر.

(1) في هذه المسألة أقوال ثلاثة: أحدها ما اختاره صاحب العروة و الماتن- دام ظله- من استقرار الحج نظرا الى وجود الاستطاعة بحسب الواقع و هي الشرط في ثبوت التكليف و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف و عدم التمكن من جهة الجهل أو الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و اما الاستقرار فهو تابع للوجوب الواقعي و عدم الإتيان بالحج فاللازم الحكم بثبوت الاستقرار في الفرضين غاية الأمر انه إذا كان التلف بلا تقصير لا بد من فرض تحققه بعد مضى الموسم لان التلف قبله يكشف عن عدم الاستطاعة كما عرفت و إذا كان بتقصير لا بد من تعميمه لما إذا كان قبل خروج الرفقة أيضا كما ان المفروض فيهما ما إذا ارتفع الجهل و النسيان بعد ما لم يتمكن من الحج في عام الاستطاعة كما لا يخفى.

ثانيها ما حكى عن المحقق القمي- قده- في أجوبة مسائله من عدم الوجوب اى عدم الاستقرار نظرا إلى انه ما دام كونه جاهلا أو غافلا لا يكون التكليف متوجها اليه و بعد ارتفاعهما لا يكون عنده ما يكفيه للحج على ما هو المفروض فلم يستقر عليه و قال في «المستمسك»: و كان الوجه الذي دعا القمي إلى نفى الاستطاعة ما تضمن من النصوص من ان من ترك الحج و لم يكن له شغل يعذره اللَّه به فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام مما يدل على ان وجود العذر ناف للاستطاعة.

و أورد عليه بان المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست