responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

[مسألة 45- لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه‌]

مسألة 45- لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الاعمال و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه الا إذا بلغ قبل أحد الموقفين فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، و ان حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الاعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض اجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الاجزاء. (1) الخلاف بعد الحج و الحكم فيه ما في الفرعين المتقدمين- السادس و السابع- من دون فرق و عليه فالحكم فيه هو الاستقرار أيضا.

(1) في هذه المسألة أيضا فروع‌ يكون الجامع لغير الفرع الأول الحج مع فقد بعض الشرائط فنقول:

الأول‌: لو كانت الشرائط المعتبرة في وجوب الحج متحققة بأجمعها و المكلف عالم بها و بوجوب الحج عليه و مع ذلك تركه عامدا اختيارا فهذا هو القدر المسلم من مورد استقرار الحج عليه و لزوم الإتيان به في القابل و لو متسكعا مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال الذي يمكن تحققه في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة و قد مر ان البحث فيما به يتحقق الاستقرار من جهة بقاء الشرائط يأتي في بعض المسائل الآتية و اما أصل الاستقرار و ثبوته في المقام فلا مجال للإشكال فيه و هذا هو المورد الذي نفى الاشكال فيه نصا و فتوى في عبارته المتقدمة لأن الإهمال فيها بمعنى ترك الحج متعمدا و متساهلا و لا فرق فيه بين القول بكون أصل الاستقرار على وفق القاعدة أو على خلافها غاية الأمر انه على التقدير الثاني يدل عليه الروايات الكثيرة الواردة في التسويف الذامة له الدالة على انه تضييع شريعة من شرائع الإسلام و انه يوجب ان يموت يهوديا أو نصرانيا و لا فرق في مفادها بين كون التسويف الى العام القابل أو الى الأعوام المتعددة بل الى آخر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست