مسألة
50- يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب
عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه و وجب عليه
الإعادة من الميقات إن أمكن و الا فمن موضعه نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم
فالأحوط مع الإمكان ان يخرج خارج الحرم و يحرم.
و
المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده و لا يصح منه
فان مات قبل ان يتوب يعاقب عليه و لا يقضى عنه على الأقوى و أن تاب وجب عليه و صح
منه على الأقوى سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده
فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى،
و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح. (1) لا يجب القضاء كذلك لا يستحب و هذا القول هو الظاهر كما في المتن.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة أيضا في مقامين: المقام الأول
في الكافر و فيه جهات من البحث:
الاولى: انه يجب الحج على الكافر فيما إذا تمت شرائط الوجوب كالمسلم و هو
مبنى على القاعدة المعروفة الفقهية التي التزم بها المشهور و هي اشتراك الكفار مع
المؤمنين في التكليف بالفروع كاشتراكهم معهم في التكليف بالأصول و قد خالف المشهور
جماعة كالمحدث الكاشاني و الأمين الأسترآبادي و صاحب الحدائق و بعض المتأخرين و قد
تكلمنا فيها مفصلا في كتابنا في القواعد الفقهية و اخترنا فيه ما هو المشهور الثانية: انه مع وجوب الحج على
الكافر إذا اتى به في حال كفره لا يقع منه صحيحا اما لعدم تحقق قصد القربة منه بعد
عدم اعتقاده بالإسلام و كونه مقربا في شرعه فلا معنى لتحقق قصد القربة و اما لقيام
الدليل من الإجماع و غيره على كون الإسلام من شرائط صحة العبادة فلا تقع من الكافر
كذلك و لو فرض اعتقاده بوجوبه