[مسألة 35- لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد
كفايته فبان عدمها]
مسألة
35- لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام
عليه سواء جاز الرجوع له أم لا، و لو بذل ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان
مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام و كذا لو قال: «حج و على نفقتك» فبذل
مغصوبا (1).
الدار
و على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في اعتبار الرجوع الى الكفاية و من الواضح
جريان القاعدة فيما إذا كان المبذول له واجدا لبعض النفقة أيضا فتدبر.
الثاني الرجوع في أثناء أعمال الحج و بعد الإحرام و الفرض مبنى على القول
بجواز الرجوع و تأثيره و عدم لغويته كما اختاره الماتن- دام ظله الشريف- في بحث
الرجوع سابقا و على هذا المبنى تارة يقال بلزوم إتمام الحج عليه و ان لم يكن له من
الأموال الشخصية ما يتمكن به من الإتمام كما اختاره الماتن أيضا نظرا الى كون
الباذل ضامنا لنفقة الإتمام لقاعدة الغرور أو غيرها و اخرى يقال بعدم لزوم إتمام
الحج عليه إذا لم يكن له مال يفى بذلك.
فعلى
الأول يجب عليه الإتمام و الظاهر اجزائه عن حجة الإسلام لعدم خروجه عن الحج البذلي
بالرجوع بعد ثبوت ضمانه لنفقة الإتمام كما لا يخفى.
و
على الثاني إذا كان له مال يفي بالإتمام يصير المفروض من الاستطاعة الملفقة و
المركبة و يجرى فيه ما تقدم في الفرض الأول من انه هل يعتبر فيها شرائط الاستطاعة
المالية أم لا و قد عرفت ان الظاهر اعتبارها و يظهر من المتن انه لا بد من ملاحظة
تحقق الشرائط قبل الإحرام و قبل الشروع في الأعمال و لكنه يمكن ان يقال بملاحظة ما
تقدم في حج الصبي من كفاية البلوغ قبل المشعر عدم لزوم تحقق الشرائط قبل الإحرام
فتأمل جيدا.
(1) في هذه المسألة
فروع: الأول لو عين الباذل مقدارا ليحج المبذول له بذلك المقدار و اعتقد الباذل