مسألة
12- لا تعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني و هو في
الشام أو الحجاز وجب و ان لم يستطع من وطئه، بل لو مشى الى قبل الميقات متسكعا أو
لحاجة و كان هناك جامعا لشرائط الحج وجب و يكفى عن حجة الإسلام، بل لو أحرم متسكعا
فاستطاع و كان امامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه و ان لا يخلو من اشكال. (1) (1) في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الأول ما لو استطاع الشخص في غير بلده و وطنه و لم يكن مستطيعا من وطنه و
محل الكلام ما إذا لم تكن إقامته في البلد الثاني بنحو الدوام و قصد التوطن و ما
إذا لم تكن إقامته فيه موجبا لانتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنين بل كانت
إقامته فيه موقتة قصيرة ففي هذه الصورة إذا استطاع من البلد الثاني كما إذا استطاع
الإيراني و هو في الشام الواقع في وسط الطريق تقريبا، كما ان محل البحث ما إذا كان
واجدا للزاد و الراحلة بعد العود الى وطنه لا الى محل الاستطاعة ففي هذه الصورة
وقع البحث في انه مستطيع يجب عليه الحج أم لا؟ فالمحكي عن المدارك و المستند و
الذخيرة و بعض المتأخرين القول بوجوب الحج و عن الشهيد الثاني العدم و عمدة ما يدل
على الأول تحقق الاستطاعة الفعلية بالإضافة اليه و لا دليل على اعتبار حصولها من
البلد بعد عدم وقوع التقييد به لا في الآية و لا في غيرها من الأدلة فالملاك هي
فعلية الاستطاعة و هي متحققة على ما هو المفروض كما ان المفروض وجدانه للزاد و
الراحلة بالإضافة إلى العود حتى الى وطنه نعم ربما يستدل على الوجوب- مضافا الى ما
ذكر- بصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يمرّ مجتازا
يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقة بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج
فيخرج معهم الى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم [1]
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثاني و
العشرون ح- 2