responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

[مسألة 32- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]

مسألة 32- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد ان يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه (1) الحج كالحج الواجب بالنذر و شبهه و من المعلوم انه لا يجزى عن حجة الإسلام إذا استطاع بعدا هذا و في العبارة خلل و حقها ان يقال نعم لو أعطاه سهم من سهم سبيل اللَّه ليحج لا يجب عليه القبول و لكنه إذا قبل لا يجوز صرفه في غيره و لا يكون من الاستطاعة المالية .. فتأمل في الفرق بين العبارتين.

(1) في هذه المسألة فروع: الأول‌ الرجوع عن البذل قبل الدخول في الإحرام و الظاهر انه لا اشكال عندهم في الجواز و هو كذلك لو كان البذل بنحو الإباحة ضرورة ان مقتضى سلطنة الناس على أموالهم جواز الرجوع حتى فيما صرح ابتداء ببقاء الإباحة لكان التصريح بذلك لا يمنع عن الرجوع بالإضافة إلى البقاء فهو اى المال في كل حال باختياره و تحت سلطنته فيجوز لمن قدم طعاما الى غيره للأكل ان يرجع عن إباحته في وسط الأكل و قبل تمامه فلا إشكال في الجواز مطلقا فيما لو كان البذل بنحو الإباحة.

و اما لو كان بنحو التمليك فظاهر إطلاقهم جواز الرجوع في هذه الصورة أيضا مع ان الظاهر انه لم يقم دليل عليه لانه لا مجال لقاعدة السلطنة هنا بعد فرض خروجه عن ملكه و كما ان الأصل في العقود اللزوم كذلك الأصل في الإيقاعات كالعتق و نحوه و قد قام الدليل على جواز الرجوع في الطلاق بالإضافة الى أحد نوعيه و هو الطلاق الرجعي و بالجملة لا بد من اقامة الدليل على الجواز في هذه الصورة و لم يثبت ذلك و لعل إطلاقهم جواز الرجوع انما يكون لأجل أن المرتكز عندهم كون البذل الإيقاعي انما يكون بنحو الإباحة دون التمليك و ان صرح بالتعميم في أول مسألة البذل كما في المتن على ما تقدم.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست