responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447

[مسألة 3- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته‌]

مسألة 3- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته، و لو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة، و لو نذر ان يحج حجة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صح و وجبت الكفارة، و لو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو أخر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الموت و لو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، و لو نذر و لم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، و لو نذر معلقا على أمر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما انه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة و كذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات. (1) الرابع‌ ان الأم لا تلحق بالأب في توقف يمين الولد على إذنها لأن الوالد لا يشملها و الحكم انما هو في مقابل إطلاقات أدلة اليمين فاللازم الاقتصار على المقدار الذي دل عليه الدليل نعم يلزم على قول السيد تبعا لصاحب الجواهر في معنى الرواية الواردة في اليمين تعميم الحكم للأم أيضا لعدم اختصاص وجوب الإطاعة بالأب و مورد الرواية عليه يختص بما ينافي وجوب الإطاعة كما تقدم.

الخامس‌ لا يلحق الكافر الوالد بالمسلم لوضوح ان مناط الحكم رعاية احترام الوالد و حفظ شئونه و الكافر لا احترام له أصلا و لو كان والدا كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع كثيرة: الأول‌ ما لو نذر الحج من مكان معين كما إذا نذر الحج من بلده- مثلا- فحج من غيره و الحكم فيه عدم براءة ذمته بذلك و لكنه لا بد قبل ملاحظة الحكم من‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست