[مسألة 62- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل
وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
مسألة
62- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدد و الاختلاف يرجع الى الحاكم، و كذا لو اختلفا
في أصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو
الحاكم، و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم
يعلم انه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدى العمل، أو لم يعلم
رأيه. (1) كون الإضافة توضيحية كما لا يخفى.
الخامس: استحباب الحج على الولي مع عدم التركة و هو انما يتم على تقدير حمل
صحيحة ضريس على الاستحباب كما فعله صاحب الجواهر و اما على ما ذكرنا من اختصاص
موردها بصورة وجود التركة فيشكل بأنه لا دليل على الاستحباب- ح- الا ان يقال بان
الحج عنه انما هو من مصاديق الإحسان اليه و يرد عليه- مضافا الى ان متعلق
الاستحباب- ح- هو الإحسان لا الحج بعنوانه- انه لا يختص ذلك بالولي بل يعم غيره
أيضا كما هو ظاهر.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة في مقامين: المقام الأول: فيما لو اختلف
تقليد الميت و تقليد من كان العمل وظيفته سواء كان وارثا أو وصيّا في اعتبار
البلدي و الميقاتي كان يقول أحدهما بلزوم الحج من البلد و الأخر بلزومه من الميقات
أو في أصل وجوب الحج و عدمه كان يقول أحدهما بعدم اعتبار الرجوع الى الكفاية في
وجوب الحج و الأخر بالاعتبار فلم يكن الميت واجبا عليه الحج لعدم تحقق هذا الشرط
فيه.
و
قبل البحث في هذا المقام لا بد من التنبيه على أمر و هو ان السيد- قده-