responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[مسألة 36- لو قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوبه عليه نظر]

مسألة 36- لو قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال اقترض لي و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك. (1) و اشتغال ذمة البائع بالمبيع الكلي فكذلك المقام.

و الجواب‌ عنه وضوح الفرق بين المقامين فإنه هناك قد تمت المعاملة بعقد البيع و صار التمليك و التملك متحققا بنفس العقد و الأداء أمر آخر خارج عن المعاملة غاية الأمر وجوبه و لزومه على البائع و اما هنا فمجرد الإنشاء لا يكفي في تحقق البذل الموجب للحج لانه مجرد قول و وعد بل الموجب هو البذل و الإعطاء الخارجي و الا فاللازم الوجوب بمجرد ذلك القول و عليه فإذا كان المبذول مالا مغصوبا لا تتحقق الاستطاعة البذلية كما في الفرع المتقدم فلا فرق بين الصورتين هذا بالنظر الى وجوب الحج و اما بلحاظ الضمان فالظاهر تحققه بالإضافة إلى كليهما لاستيلاء كل منهما على مال الغير بغير اذن منه و لا من الشارع فللمالك الرجوع الى كل واحد منهما غاية الأمران قرار الضمان انما هو على الباذل لقاعدة الغرور كمن قدم طعاما مغصوبا الى ضيفه الجاهل فان مقتضى تلك القاعدة كون القرار على المقدم.

(1) في هذه المسألة فرعان: الأول‌ ما لو قال اقترض- اى لنفسك- و حج و على دينك الثابت بسبب الاقتراض و قد تنظر في المتن و في العروة في وجوب الاقتراض و الحج عليه و استدل عليه فيها بعدم صدق الاستطاعة عرفا و الوجه فيه- بعد كون المفروض فيه عدم تحقق الاستطاعة المالية- عدم معلومية صدق العناوين المأخوذة في أدلة الاستطاعة البذلية في المقام فلا يصدق عنوان «من عرض عليه الحج» بمجرد طلب الاقتراض و تضمين دين المقترض و الشك في الصدق أيضا لا يترتب عليه الا عدم الوجوب للزوم إحراز العنوان في ثبوته و تحققه كما لا يخفى.

الثاني‌ ما لو قال اقترض لي و حج به و فرض وجود مقرض كذلك و في المتن تبعا للعروة الحكم بوجوب الاقتراض و الحج في هذا الفرض و لكنه استشكل بعض الشراح‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست