responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274

[مسألة 46- لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب‌]

مسألة 46- لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة، أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن اشكال. (1).

كالحج الواقع مع فقد الاستطاعة.

و اما الكلام في الاجزاء فهو عين الكلام في الاجزاء بالإضافة إلى حج المتسكّع و قد عرفت ان لازم تعدد الماهية الثابت في الحج هو عدم الاجزاء.

نعم يرد على المتن ان عطف الضرر على النفس على الحرج لا يكاد يتم على مبناه في قاعدة نفى الضرر و هو كونه حكما مولويا صادرا عن مقام حكومة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لا كونه حكما إلهيا مرتبطا بمقام رسالته و وساطته و ذلك لان المراد بالضرر على النفس ما كان واجدا لجهتين الاولى عدم كونه موجبا لتلفه لعدم محل للبحث في الاجزاء عن حجة الإسلام بعد فرض التلف و الهلاك فالمراد هو الضرر النفسي غير البالغ حد التلف و الثانية عدم كونه حرجيا لانه مقتضى العطف على الحرج.

و عليه فالجمع بين كون المراد بالضرر هو ما كان واجدا للجهتين المزبورتين و بين كون المراد من حديث «لا ضرر» ما ذكر لا ما هو المشهور من كونه قاعدة فقهية و حكما ثانويا ناظرا إلى الأدلة الأولوية و حاكما عليها يقتضي كون الحج الضرري هو بنفسه حجة الإسلام لأن المفروض تحقق جميع شروط الوجوب و ثبوت الحكم اللزومي و عدم وجود دليل حاكم عليه مقتض لنفى الوجوب و رفع اللزوم فالحج الكذائي لا يكون غير حجة الإسلام و لا يكون مستحبا مغايرا من حيث الماهية مع الحج الواجب كما لا يخفى.

(1) قد وقع فرض المسألة في كلام السيد- في العروة- و من قبله بعنوان واحد و هو ما لو توقف الحج على قتال العدو قال العلامة في القواعد: «و لو افتقر في السير الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة» و في محكي الإيضاح: «ان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست