responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

[مسألة 52- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة]

مسألة 52- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيقا و في المندوب يشترط اذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضا، و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أولا. (1) المذكورة في الصدر و ليس شيئا آخر زائدا على الصدر بحيث كان مفاد الصدر مجرد ثبوت الأجر و كان مفاد الذيل عدم وجوب القضاء في العبادات الثلاثة و ظاهره عدم الوجوب بعد تحققها و الفراغ عنها كما لا يخفى فالإنصاف تمامية دلالة الصحيحة على عدم وجوب الإعادة في الأثناء أيضا و هذا الوجه هو الظاهر فلا فرق بين ما إذا كان الاستبصار بعد تمامية الحج أو في الأثناء نعم ظهر مما ذكرنا اختصاص هذا الأمر بالحج و عدم جريانه في مثل الصلاة و الصيام فالاستبصار في أثنائهما لا يجدي بالنسبة الى عدم وجوب الإعادة بل يجب الرجوع فيهما إلى القاعدة المقتضية لوجوب الإعادة كما هو ظاهر.

(1) في هذه المسألة أيضا جهات من البحث: الاولى‌: في عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في وجوب الحج عليها إذا كانت مستطيعة بالاستطاعة المعتبرة الجامعة للاستطاعات الأربعة و لا خلاف يوجد فيه كما في محكي المستند و يدل عليه جملة من النصوص المعتبرة:

منها صحيحة محمد- يعنى ابن مسلم- عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و ابى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست