responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

[مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله‌]

مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدى كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه اشكال و الا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال و الأحوط الاجتناب (1) و لو من غير اذن الابن أو رضاه و الظاهر انه لا فرق فيه بين ما إذا كان الابن صغيرا أو كبيرا للتعبير عن الولد بالرجل في بعض الروايات المتقدمة.

و اما صحيحة سعيد بن يسار فلو كانت خالية من الذيل المشتمل على التعليل بالنبوي و التفسير له بما يوافق إحدى الطائفتين المتقدمتين لكان من الممكن القول بوجوب الحج على الوالد من مال الولد لعدم المخالف له في هذه الجهة و عدم منافاته مع التفسير بالقوت بغير سرف كعدم منافاة تقويم الجارية لنفسه على ما عرفت الا ان اشتمالها على التعليل المزبور المبتني على أحد التفسيرين و رجحان التفسير الأخر عليه يوجب ضعف الرواية و عدم إمكان الالتزام بمفادها فالحق- ح- ما عليه المشهور من عدم الوجوب بل عدم الجواز مطلقا حتى في الفرض الذي استظهر السيد- قده- الوجوب فيه كما لا يخفى.

(1) الاستطاعة الحاصلة شرط لوجوب الحج و ثبوته على المكلف و اما صرفها في الحج فلا دليل على وجوبه الا فيما إذا توقف الإتيان بالحج عليه و في غير هذه الصورة لا مجال لتوهم الوجوب و عليه فلو حج المستطيع متسكعا و مضيقا على نفسه في المركب و المسكن و غيرهما لا يقدح ذلك في صحة حجه و تمامية عمله بوجه كما انه لو حج من مال غيره مثل ما إذا بذل له الغير مصارف الحج ليحج لنفسه فقبل و صرف المال المبذول لا يضر ذلك بعمله أصلا و لا يوجب عدم اتصاف حجه بكونه حجة الإسلام الواجبة بسبب الاستطاعة المالية بل لو كان مال الغير الذي صرفه في الحج قد صرفه بغير اذنه و رضاه فإنه لا يوجب البطلان نعم الكلام يقع في موارد خاصة:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست