[مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من
ماله]
مسألة
41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو
غصبا صح و أجزأه نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة
أو شرى الهدى كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه اشكال و الا فلا إشكال في
الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال و الأحوط الاجتناب (1) و لو من غير اذن الابن أو رضاه و الظاهر انه لا فرق فيه بين ما إذا
كان الابن صغيرا أو كبيرا للتعبير عن الولد بالرجل في بعض الروايات المتقدمة.
و
اما صحيحة سعيد بن يسار فلو كانت خالية من الذيل المشتمل على التعليل بالنبوي و
التفسير له بما يوافق إحدى الطائفتين المتقدمتين لكان من الممكن القول بوجوب الحج
على الوالد من مال الولد لعدم المخالف له في هذه الجهة و عدم منافاته مع التفسير
بالقوت بغير سرف كعدم منافاة تقويم الجارية لنفسه على ما عرفت الا ان اشتمالها على
التعليل المزبور المبتني على أحد التفسيرين و رجحان التفسير الأخر عليه يوجب ضعف
الرواية و عدم إمكان الالتزام بمفادها فالحق- ح- ما عليه المشهور من عدم الوجوب بل
عدم الجواز مطلقا حتى في الفرض الذي استظهر السيد- قده- الوجوب فيه كما لا يخفى.
(1) الاستطاعة الحاصلة شرط لوجوب الحج و ثبوته
على المكلف و اما صرفها في الحج فلا دليل على وجوبه الا فيما إذا توقف الإتيان بالحج
عليه و في غير هذه الصورة لا مجال لتوهم الوجوب و عليه فلو حج المستطيع متسكعا و
مضيقا على نفسه في المركب و المسكن و غيرهما لا يقدح ذلك في صحة حجه و تمامية عمله
بوجه كما انه لو حج من مال غيره مثل ما إذا بذل له الغير مصارف الحج ليحج لنفسه
فقبل و صرف المال المبذول لا يضر ذلك بعمله أصلا و لا يوجب عدم اتصاف حجه بكونه
حجة الإسلام الواجبة بسبب الاستطاعة المالية بل لو كان مال الغير الذي صرفه في
الحج قد صرفه بغير اذنه و رضاه فإنه لا يوجب البطلان نعم الكلام يقع في موارد
خاصة: