مسألة
34- الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن
بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه و يجزيه عن
حجة الإسلام ان كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه و الا فاجزائه محل إشكال. (1) الأمر الثاني الكفارات و هي على قسمين: الأول الكفارات التي تترتب على موجباتها إذا صدرت عن عمد و اختيار كأكثر
الكفارات الثابتة في الحج و لا شبهة في ثبوتها على المبذول له الذي اتى بموجبها
عمدا و اختيارا ضرورة انه لا مجال لتوهم ثبوت هذا القسم على الباذل أصلا.
الثاني الكفارات المترتبة على موجباتها مطلقا من دون فرق بين ما إذا صدرت
عمدا أو جهلا أو نسيانا و كذا بين ما إذا صدرت اختيارا أو اضطرارا كالصيد على
الظاهر.
و
في هذا القسم تارة يتحقق من المبذول له عمدا اختيارا و الظاهر انه لا ينبغي
الإشكال في عدم ثبوتها على الباذل في هذه الصورة و اخرى يتحقق منه اضطرارا أو
نسيانا أو جهلا و قد توقف السيد في العروة في ثبوتها على الباذل و لكن صريح المتن
عدم ثبوتها عليه و الوجه فيه انه لا تكون الكفارة معدودة من مصارف الحج و دخيلة في
الاستطاعة المالية فإذا اتى المستطيع المالى بموجب الكفارة جهلا- مثلا- و لم يكن
قادرا على أدائها لا يكون ذلك كاشفا عن عدم كونه مستطيعا و عن عدم كون حجه حجة
الإسلام و عليه فالظاهر عدم ثبوته على الباذل و لا مجال للتوقف في المسألة كما
صنعه السيد- في العروة.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة في مقامين: الأول في أجزاء الحج البذلي عن
حجة الإسلام و عدمه و الكلام فيه تارة من جهة الفتاوى و الآراء و اخرى من جهة
مقتضى الأدلة العامة الواردة في الاستطاعة البذلية و ثالثة من جهة الروايات الخاصة
الواردة في خصوص هذه المسألة فنقول: