responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

[مسألة 60- لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه‌]

مسألة 60- لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب، و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن الا من البلد وجب، و ان كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم تكف التركة. (1) المختار من لزوم الحج من البلد في الوصية المطلقة فاللازم فرض هذا الفرع بالإضافة إلى الوارث فقط مع عدم الوصية رأسا.

و كيف كان فالوجه في الضمان بالإضافة الى ما زاد على الميقاتية انما هي قاعدة الإتلاف المقتضية للضمان من دون فرق بين صورة العلم و صورة الجهل فإذا أكل طعام الغير بتخيل انه طعام نفسه و ملكه يكون ضامنا لمالكه فتخيل عدم كفاية الميقاتية لا يوجب ارتفاع الضمان.

ثم ان ضمان الوصي غير الوارث انما يكون بالإضافة الى جميع ما زاد على الميقاتية و اما ضمان الوارث فإنما يكون بالنسبة إلى مقدار سهام سائر الورثة لا جميع ما زاد عليها كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع أربعة و قد وقع التعرض للأخيرين منها في المسائل المتقدمة أيضا فلا حاجة الى البحث عنها.

و اما الفرع الأول‌ فهو ما إذا لم تف التركة إلا بالاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل ففي المتن: «وجب» و وجهه عموم دليل البدلية عند الاضطرار كما في «المستمسك» و لكنه ربما يناقش فيه بان مورد النصوص الواردة في هذا الباب صورة التجاوز عن الميقات بلا إحرام جهلا أو نسيانا و يمكن إلحاق صورة العلم و الالتفات به أيضا و مقتضاها انه لو امكنه الرجوع الى الميقات وجب و لو لم يمكنه فان لم يدخل الحرم يحرم من مكانه و ان دخل الحرم فإن أمكنه الرجوع الى أدنى الحل وجب و الا فيحرم من مكانه و بالجملة لا إطلاق لتلك النصوص‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست