responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

[مسألة 33- الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل‌]

مسألة 33- الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل، و اما الكفارات فليست على الباذل و ان اتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا بل على نفسه (1) للحج باختياره في غاية الندرة.

و ثالثة من جهة ما أشرنا إليه من ان مقتضى قاعدة الغرور ضمان الغار و الكلام في المقام ليس في الضمان و عدمه بل في جواز الرجوع و لغويته و هما أمر ان غير مرتبطان فلا يكون الدليل على الضمان دليلا على لغوية الرجوع التي هي محل البحث و الكلام.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الأقوى ما في المتن من جواز الرجوع بعد الإحرام أيضا غاية الأمر انه إذا كان الرجوع قبل الإحرام يجب عليه نفقة عوده الى وطنه و ان كان بعد الإحرام فالمذكور في المتن وجوب نفقة الإتمام أيضا و هو يبتنى على وجوب الإتمام على المبذول له و قد مرت المناقشة فيه هذا كله في البذل و اما الهبة الموجبة للملكية فجواز الرجوع فيها و عدمه انما هو مثل جواز الرجوع و عدمه في الهبات الأخرى لأن المقام مصداق من مصاديقها غاية الأمر وجوب القبول هنا دون سائر المقامات و لكنه لا يوجب تغير حكم الهبة فيجوز الرجوع هنا في موارد الجواز هناك و لا يجوز في موارد عدم الجواز كما هو ظاهر.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين: الأول‌: ثمن الهدى و قد استظهر في المتن ثبوته على الباذل و لا بد أوّلا من ملاحظة ان ثمن الهدى هل يكون جزء من الاستطاعة المالية بحيث لا تتحقق الاستطاعة بدونه فلا يجب الحج أو لا يكون جزء منها فيجب الحج بدونه ربما يتوهم الثاني بل يظهر من بعض العبارات و لعل منشأه ثبوت البدل للهدي و هو الصوم الذي تكون ثلاثة في الحج و سبعة بعد الرجوع فمع ثبوت البدل له تتحقق الاستطاعة بدونه و لكن الظاهر هو الأول لأن البدل حيث يكون بدلا اضطراريا و ليس في عرض الهدى بل في طوله فمقتضى القاعدة- حينئذ- مدخليته في الاستطاعة و بعد ذلك يقع الكلام‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست