أحدها
الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و ان كان مراهقا، و لا على المجنون و ان
كان أدواريا ان لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال مع مقدماتها غير الحاصلة، و
لو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الإسلام و ان كان واجدا لجميع الشرائط
عدا البلوغ و الأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي و ان وجب الاستئذان في بعض
الصور. (1) فيها انه بناء على المبنى الأول أيضا لا بد من إحراز موضوع الحكم بالاستقرار
و المفروض الشك في التمكن و عدمه فلا يترتب الاستقرار مع الشك في موضوعه كما لا
يخفى.
(1) في هذا الأمر جهات من البحث:
الاولى: عدم وجوب حجة الإسلام على الصبي مطلقا و ان كان مميزا مراهقا و عدم
وجوبها على المجنون مطلقا و ان كان أدواريا و الوجه فيه- مضافا الى الإجماع
المحقق- الروايات العامة الظاهرة في انه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و عن
المجنون حتى يفيق الدالة على رفع قلم التكليف مطلقا.
و
يدل عليه في خصوص المقام الروايات الآتية في الجهة الثانية الدالة على ان حج الصبي
لا يجزى عن حجة الإسلام فإنه لو كان الحج واجبا عليه بالاستطاعة لكان حجه حجة
الإسلام.
نعم
يستثنى من المجنون الأدواري ما إذا كان دور إفاقته وافيا بإتيان تمام الاعمال و
المناسك و تحصيل المقدمات غير الحاصلة فإنه- ح- عاقل يتمكن من الحج بمقدماته فهو
واجب عليه كما في العاقل المطلق و كما في سائر التكاليف و الوظائف فلا إشكال في
هذه الجهة من البحث.