responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

[مسألة 6- لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون كمل قبل المشعر]

مسألة 6- لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون كمل قبل المشعر يجزئهما عن حجة الإسلام على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة. (1) خصوصا مع ملاحظة الأمر الأول أيضا فالحق- ح- ما في المتن من اقتضاء الاحتياط اللزومي للثبوت على الولي.

(1) القول بالاجزاء في الفرضين هو المشهور بين الأصحاب و في الشرائع كالمحكي عن المعتبر و المنتهى الاجزاء على تردد و في محكي المدارك: التردد في محله و عن ظاهر النافع و صريح الجامع لابن سعيد هو المنع و في المستند نسب المنع إلى جماعة من متأخري المتأخرين و جعله الأظهر.

و لا يخفى ان مقتضى القاعدة بعد شرطية البلوغ- مثلا- في حجة الإسلام هو عدم الاجزاء لان مقتضاها اعتبار اشتمال جميع أجزاء الواجب على الشرط فكما ان مقتضى اعتبار شرطية الطهارة في الصلاة لزوم تحققها في جميع أجزاء الصلاة من أولها إلى أخرها فكذلك لازم اعتبار البلوغ في حجة الإسلام عدم تحققها بدونه و لو في شي‌ء من اجزائها و عليه فاللازم على القائل بالاجزاء اقامة الدليل عليه فنقول قد استدل عليه بأمور:

الأول‌ الإجماع الذي ادعاه الشيخ في محكي الخلاف حيث استدل على الاجزاء بإجماع الفرقة و اخبارهم و العلامة في محكي التذكرة حيث قال: «و ان بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا معتقا و فعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع» قال صاحب الجواهر بعد نقل العبارة: و هو الحجة.

و يرد عليه منع الصغرى و الكبرى اما الأول فلعدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد و لو كان ناقله ثقة عدلا و قد حقق ذلك في محله و اما الثاني فلانه على تقدير الحجية بل و على فرض التحصيل لا يكون له في مثل المقام أصالة لاحتمال‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست